نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 199
حيث قال : « وكذا كل شرط لم يسلم يفيد تخبره ، ولا يجب على المشترط عليه فعله ، وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال عند عدم سلامة الشرط ، ولزومه عند الإتيان به » [1] . الخامس : الحكم الوضعي ، أعني استحقاق المشروط له للشرط في ذمة المشروط عليه ، واشتغال ذمة الأخير له . اختاره المحقق النائيني ( قده ) قائلا : « ان الحكم التكليفي السابغ بحيث لا يسقط بإسقاط المشروط له ، ويكون وجوب الوفاء به تكليفا كسائر التكاليف الوجوبية في عرض التكليف بوجوب أداء مال الغير مع مطالبته ، مما لا ينبغي أن يحتمل أحد ، لبداهة سقوطه بإسقاط الشرط ، فلا يكون من قبيل حرمة الغيبة والشتم والضرب ونحوها أيضا ، بأن يكون فيه جهتان ، جهة متعلقة باللَّه تعالى من حيث كون هذه الأمور مخالفة وعصيانا له ، وجهة متعلقة بالمغتاب والمضروب من حيث كونها إيناء لهما ، ولذا لا يكاد يسقط عصيانه تبارك وتعالى بإسقاط المغتاب حقه ، كما لا يكاد يجوز بإذنه في غيبته أو شتمه . وهذا غلاف المقام فإنه يسقط الشرط بإسقاط المشروط له ولا يجب الوفاء به مع إذنه ورضاه بتركه أو بتأخيره . وكيف كان : بعد الاتفاق ظاهرا على سقوط الشرط بإسقاطه من صاحبه - فيما عدا شرط العتق - فالتكليف المحض في كونه حقا لله تبارك وتعالى ، مما لا يكاد يحتمل . وكذلك المثوب منه ومن حق الناس ، كما في موارد الغيبة والشتم والقذف ونحوها ، لنباهة عدم تسويغها بإذن المشتوم والمقذوف قطعا كما لا يخفى . فالتكليف الذي يتصور في المقام ما يتبعه ملكية الشرط للمشروط له واستحقاقه لأن يطالبه ، فيجب أداؤه شرعا أيضا كما في الدين وأشباهه . وحينئذ فالبحث عنه في قبال الوضع وجعله أمراً مستقلا بنفسه في غير محله ،
[1] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ح 3 ص 506 .
199
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 199