نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 198
ان ذلك يساوق الفسق وان مرتكبه هو من لا يبالي بالفسق . الثاني : أن يراد من المعصية المعصية بالشرط وبالالتزام بما خالف الكتاب والسنة . إلا أن يناقش بأن الالتزام بنفسه ليس معصية . الثالث : ان يراد من المعصية المعصية بإتيان الملتزم به ، وذلك فيما إذا كان الشرط غير سائغ ، فتكون الرواية إشارة إلى اعتبار أن يكون الشرط سائغا » [1] . الثالث : التفصيل بين ما يكون العقد كافيا في تحققه كالوكالة ، فهو لازم ولا يجوز الإخلال به ، وبين ما لا يكون كذلك ، فلا يكون لازما ، بل يكون مفاده انقلاب العقد اللازم جائزا . نقله الشهيد الثاني ( قده ) عن الشهيد الأول ( قده ) في بعض تحقيقاته . قال رحمه الله في الروضة : « وللمصنف رحمه الله في بعض تحقيقاته تفصيل وهو ان الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحققه ولا يحتاج بعده إلى صيغة ، فهو لازم لا يجوز الإخلال به ، كشرط الوكالة في العقد . وإن احتاج إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق ، فليس بلازم ، بل يقلب العقد اللازم جائزا . وجعل السر فيه ان اشتراط ما العقد كاف في تحققه كجزء من الإيجاب والقبول ، فهو تابع لهما في اللزوم والجواز ، واشتراط ما سيوجد ، أمر منفصل عن العقد وقد علَّق عليه العقد ، والمعلق على الممكن ممكن ، وهو معنى قلب اللازم جائزا » [2] . الرابع : ثبوت مجرد الخيار مطلقا . ذهب إليه بعض الأصحاب ، واختاره صريحا الشهيد الأول ( قده ) في اللمعة
[1] تعليقة الإيرواني على المكاسب ج 2 ص 66 . [2] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 3 ص 507 - 508 .
198
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 198