نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 197
إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)
وكلا الأمرين خلاف الظاهر ، وأخذ عنوان المؤمن موضوعا كاشف عن عدم صوغ القضية في إنشاء الحكم ، وإلا فأي اختصاص للمؤمن في ذلك ، فتحمل القضية على ظاهرها وهو الأخبار ، وتكون بيانا لصفات المؤمن ، كما يقال : المؤمن إذا وعد وفى ، قال الله تعالى : * ( والْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) * [1] ، فلا يكون مضادا القضية الحكم الاستحبابي فضلا عن الإيجابي . وبالجملة : هذه العبارة تطلق في مقامات ثلاث : يقال المؤمن لا يبخل ، ويقال المؤمن لا يترك صلاة الليل ، ويقال المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ولا ظهور لها في شيء منها ، أن لم ندّع انها ظاهرة فيما يليق بمقام المؤمن وشأنه من التخلق بالأخلاق الفاضلة ، أو الالتزام بالوظائف الشرعية ، فيخرج الواجبات عن ذلك ، فتكون قرينة على إرادة الاستحباب من صيغة الأمر في العلوي ، : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، ولا أقل من الإجمال وعدم كون أحد الظهورين قرينة لصرف الآخر . نعم لو لم تكن القضية ظاهرة فيما ذكرنا صلح قوله : « فيلف » لإرادة الوجوب منها . وما زيادة : « إلا من عصى الله » في بعض الكتب ، فلئن صح لا تكون قرينة على إرادة الوجوب ، إلا إذا أريد من المعصية فيها معصية التكليف المستفاد من خطاب المؤمنون . ولعل ذلك محال ، لأن قضية الاستثناء عدم وجوب الوفاء بالشرط ، فلا تكون معصية ، فهو كما إذا قيل : يجب إقامة الصلاة على الناس إلا من عصى الله بتركها . فيتعين ان يراد منها أحد معان ثلاث : الأول : إرادة عصيان الله تعالى وسائر تكاليفه ، على أن يكون المستثنى منه جملة خبرية حاكية عن صفات المؤمنين ، وان عدم الوفاء بالشرط من شأن الفسقة الفجار ، إيماء إلى