responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 189


الطبعي وبين اللزوم العرضي الناشئ من قبل الوقوع في ضمن عقد لازم واشتراطه فيه ، فليس للمؤجر عزله عن الوكالة في المقام ، كما ليس للزوج عزل الزوجة عن وكالتها في الطلاق المشترطة في عقد لازم بنحو شرط النتيجة » [1] .
وإن كانت النتيجة المشترطة مما يتوقف تحققها على سبب خاص ومبرز معين ، كما هو الحال في النكاح والطلاق والضمان ، فلا تتحقق بالاشتراط كي يعمها الوجوب التكليفي المستفاد من أدلة نفوذ الشرط ولزوم الوفاء به ، بل ويحكم بفساد الشرط فيها لكونه مخالفا للكتاب والسنة .
ثم ان مما ذكرناه يظهر انه لا وجه لدعوى قصور أدلة نفوذ الشرط عن شمول شرط النتيجة .
فإنه لا مبرر لدعوى عدم جريان عموم : « المؤمنون عند شروطهم » بالنسبة إليه ، لعدم كونه فعلا .
لما عرفته من عدم الفرق بين الفعل والنتيجة بالنسبة إلى مفاد أدلة نفوذ الشرط ومدلولها ، فإنها إنما تفيد حكما تكليفيا محضا ناشئا مما فرضه المتعاقدان على أنفسهما وأثبتاه بقرارهما ، وانطباقه في الموردين على حد سواء .
على انه مناف لصريح تمسك الإمام عليه السلام واستشهاده بهذا العموم - « المسلمون عند شروطهم » - لإثبات نفوذ شرط النتيجة .
فقد روى سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
« سألته عن رجل كان له أب مملوك وكان لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد : هل لك ان أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك ، بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك . قال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند



[1] مستند العروة الوثقى / كتاب الإجارة ص 465 - 466 .

189

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست