نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 189
الطبعي وبين اللزوم العرضي الناشئ من قبل الوقوع في ضمن عقد لازم واشتراطه فيه ، فليس للمؤجر عزله عن الوكالة في المقام ، كما ليس للزوج عزل الزوجة عن وكالتها في الطلاق المشترطة في عقد لازم بنحو شرط النتيجة » [1] . وإن كانت النتيجة المشترطة مما يتوقف تحققها على سبب خاص ومبرز معين ، كما هو الحال في النكاح والطلاق والضمان ، فلا تتحقق بالاشتراط كي يعمها الوجوب التكليفي المستفاد من أدلة نفوذ الشرط ولزوم الوفاء به ، بل ويحكم بفساد الشرط فيها لكونه مخالفا للكتاب والسنة . ثم ان مما ذكرناه يظهر انه لا وجه لدعوى قصور أدلة نفوذ الشرط عن شمول شرط النتيجة . فإنه لا مبرر لدعوى عدم جريان عموم : « المؤمنون عند شروطهم » بالنسبة إليه ، لعدم كونه فعلا . لما عرفته من عدم الفرق بين الفعل والنتيجة بالنسبة إلى مفاد أدلة نفوذ الشرط ومدلولها ، فإنها إنما تفيد حكما تكليفيا محضا ناشئا مما فرضه المتعاقدان على أنفسهما وأثبتاه بقرارهما ، وانطباقه في الموردين على حد سواء . على انه مناف لصريح تمسك الإمام عليه السلام واستشهاده بهذا العموم - « المسلمون عند شروطهم » - لإثبات نفوذ شرط النتيجة . فقد روى سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « سألته عن رجل كان له أب مملوك وكان لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد : هل لك ان أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك ، بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك . قال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند