نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 188
النتيجة . ثم ان هذا الوجوب المنشأ من قبل المتعاقدين إن لم تشمله ضوابط الإمضاء الشرعي للشرط ، دخل في مفهوم الشرط الفاسد ولحقته احكامه . وان شملته أدلة الإمضاء ، انقلب ذلك الوجوب الفردي المنشأ من قبلهما إلى وجوب قانوني شرعي وتكليف يحاسب عليه . إذا ف « ما يترتب على نفوذ الشرط ليس إلا الحكم التكليفي المحض ، والخيار للشارط عند التخلف ، وليس معنى الوفاء بالشرط المستفاد وجوبه من مثل قوله عليه السلام : ( المؤمنون عند شروطهم ) أزيد من ذلك » [1] . ثم انه لا علاقة لوجوب الوفاء هذا بتحقق النتيجة وتحققها في الخارج بالمرة ، فإن ذلك يتبع عدم توقف تلك النتيجة على سبب خاص ومبرز معين ، بمعنى كفاية مجرد إنشائها ممن بيده الأمر مع إبرازه كيف ما كان في الخارج في تحققه . فان كانت النتيجة المشترطة من هذا القبيل ، كفى الاشتراط لوحدة - وأعني به الإنشاء المجرد ، ومع قطع النظر عما سوف يلحقه من الحكم شرعا - في تحققها ومن ثم يحكم عليها باللزوم بفضل الوجوب التكليفي المستفاد من أدلة نفوذ الشرط ، حتى ولو كان مقتضى ذاتها لو أنشئت استقلالا هو الجواز ، كما هو الحال في اشتراط الوكالة على نحو شرط النتيجة . « ولأن هذه الوكالة إنما تحققت من أجل نفوذ الشرط المحكوم باللزوم لكونه من توابع العقد اللازم ، فلزومها من شؤون لزوم العقد ومقتضياته نظرا إلى أن ما دل على لزوم العقد ، فهو كما دل على لزوم أصله دل على لزوم ما يشتمل عليه من الشرط ، فإذا كان الشرط هو الوكالة فلا جرم كانت لازمة بتبع لزوم أصل العقد . فالوكالة وان كانت في نفسها من العقود الجائزة ، إلا أنه لا تنافي بين الجواز