نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 187
إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)
والظاهر هو الثاني ، فإن الإلزام بمعنى الإيجاب معنى اصطلاحي ، وإلا فمفهومه جعل الشيء لازما وقرينا لا ينفك عنه ، والمبدأ وهو اللزوم بهذا المعنى والإلزام بمعنى الإيجاب بمناسبة جعل الشارع للعمل على رقبة العبد ولازما لا ينفك عنه إلَّا بأدائه . وعليه : فالالتزام ومطاوعة لزوم شيء لا اختصاص له بالعمل ، بل يعم شرط النتيجة » [1] . وفيه : انه لا حاجة في تصحيح تعلق الشرط بالنتيجة إلى حمل مفاد أدلته على اللزوم الوضعي ، فإنه وكما يمكن تصحيحه على هذا التقدير ، يصح على التقدير الآخر الذي يقتضيه التحقيق ، أعني حمل مفادها على الحكم التكليفي المحض . ذلك ان الاشتراط والإلزام والالتزام - بالمعنى المصدري - أفعال حقيقية تصدر من المتعاقدين ، وتتعلق بالطبائع والماهيات والأفعال المقصودة لهما أو لأحدهما ، على حد سواء . والذي يتحصل من إنشائهما لها - وفي أطار فعل المتعاقدين وحدوده - ليس إلا اللزوم وتحتم تلك الماهية بحسب قرارهما . فان كان متعلق الشرط فعلا من الأفعال ، كخياطة الثوب ونحوها ، كان مفاد الشرط وجوب وجود ذلك الفعل ولزومه على المشروط عليه بقرارهما . وإن كان متعلقه حكما وضعيا كالحرية والوقفية والمالكية ونحوها ، وكان مفاده اللزوم ووجوب ترتيب آثار وجود تلك الماهية ، أي فرضها متحققة خارجا ومتلبسة بالوجود فعلا ، فيترتب عليها ما يترتب على الوجود الحقيقي لها المنشأ بالاستقلال . وما ذكرناه معنى معقول ومفهوم متصور ، يجده المصنف فيما هو المتعارف عند العقلاء في مقام الاشتراط في معاملاتهم والتزاماتهم ، سواء في ذلك شرط الفعل أو شرط