نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 186
جملة خبرية ، فلا يكون مفادها الإنشاء والإيجاب . إلى غير ذلك مما يجده المتتبع في كلماتهم في مقام بيان عدم دلالة النصوص على إمضاء الشروط بشكل عام أو خصوص شرط الغاية . أقول : أما بالنسبة إلى ما أفاده السيد الحكيم ( قده ) ، ففيه : أن مفاد الشرط ليس هو التمليك ، وإلا لامتنع تعلقه بشرط الوصف أيضا ، باعتبار ان الوصف وإن كان مؤثرا ودخيلا في زيادة قيمة الموصوف أو نقصانها ، إلا أنه ليس مما يتعلق به الملك بالذات ، فالمشتري إنما يملك ذات العبد الموصوف بالرومية ، لا العبد والرومية على نحو الانفراد والاستقلال ، فما يقال في الوصف يقال في النتيجة أيضا . على اننا لو تنزلنا عن ذلك ، فلا وجه لما أفاده رحمه الله ثانيا من قصور مفاد الشرط عن شمول النتيجة . فإننا إذا سلمنا قابلية النتيجة للملك بحد ذاتها - كما هو مفروض تنزله ( قده ) عن الإشكال الأول ( عدم قابلية النتيجة للملك ) - فلا وجه لإنكار شمول مفاد صيغة الشرط لاشتراطها ، بدعوى ان مفادها « جعل التمليك بين المشروط له والمشروط » - مفاد كان الناقصة - « لا جعل نفس المشروط » - مفاد كان التامة . فإنه إذا كان مفاد شرط النتيجة « قصد أن له ملكية الفرس من دون أن تكون في عهدة المشروط عليه » - على ما نص عليه هو ( قده ) [1] - كان ذلك من مفاد كان الناقصة جزما ، فإنه إثبات للملكية بالإضافة إلى المشروط له ، ومعه لا مبرر لاعتباره من مفاد كان التامة وإنكار شمول مفاد الشرط له . وأما ما أفاده المحقق الأصفهاني ( قده ) فقد أجاب عنه هو ( قده ) انه إنما يتم بناء على كون معنى الشرط هو الإلزام والإيجاب - الحكم التكليفي واما « إن كان بمعنى الإلزام والالتزام الوضعي دون التكليفي ، فلا اختصاص له بالفعل .