responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 157

إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)


في حين ان مقتضى الثاني - حديث النهي عن بيع الغرر - هو الأول ، أعني الاقتصار في الحكم بالبطلان على خصوص ما استلزم الجهل في الشرط تحقق الغرر في العقد المتضمن له ، وهو ما يعني عدم الحكم بالبطلان في الثاني المتقدم حتى بالنسبة إلى الشرط أيضا .
ولعل الاعتماد على هذا النص هو الذي دعا المحقق الأصفهاني ( قده ) إلى ما تقدم منه من دعوى عدم شمول الحكم للشرط ، بلحاظ « الانصراف إلى المعاملات والأسباب المستقلة » على حدّ تعبيره .
بل ولعل ذلك هو المنشأ الأساس لتقييد الأكثر ولا سيما المتأخرين - ومنهم الشيخ الأعظم ( قده ) - لعنوان البحث في كلماتهم بالجهالة المؤدية للغرر في البيع .
فان الاعتماد على حديث نفي الغرر في البيع ، يعني - حتى مع إلغاء خصوصية المورد وحمله على المثال ، أو وروده مورد الغالب - اعتبار سراية جهالة الشرط إلى العقد المتضمن له على نحو يستلزم الغرر فيه لا محالة ولو بلحاظ تأثيره في بدله - الثمن أو الأجرة - زيادة ونقصانا .
ثم ان مما ذكرناه بالتفصيل يظهر انه لا وجه لما أفاده السيد الخميني ( قده ) من إنكار استقلالية هذا الشرط - أن لا يكون مجهولا - بالمرة ، باعتبار انه « ان استدل عليه بحديث النهي عن الغرر ونحوه مما يرجع إلى النهي الشرعي ، فيندرج في الشرط المخالف للكتاب ، ضرورة انه مع النهي عن الغرر يكون الشرط الغرري مخالفا له ، وعليه فلا يكون شرط عدم الجهالة شرطا مستقلا .
ولو قيل ببطلان الشرط المجهول من أجل انه غير عقلائي ، لكان البطلان لأجل اعتبار العقلائية فيه ، كما أشرنا إليه سابقا ، وهو شرط آخر بعنوان آخر يندرج فيه ما ذكر » [1] .



[1] كتاب البيع ج 5 ص 197 .

157

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست