responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 158


فإنك قد عرفت عدم جواز الاستناد إلى المرسلتين في مقام الاستدلال لعدم ثبوت الأولى وعدم حجية الثانية .
على اننا لو تنزلنا وقلنا باعتبارهما ، فلا ينبغي الإشكال في كون النهي فيهما إرشاديا إلى حكم العقلاء ، باعتبار عدم الغرر في العقود والقرارات مطلقا والتي منها الشرط ، فإنه لو كان مولويا لما اقتضى فساده ، بل وعلى العكس منه لكان كاشفا عن صحته ، كما هو الحال في سائر موارد النهي المولوي في المعاملات [1] .
ومعه لا مبرر لاحتمال رجوع هذا الشرط إلى اشتراط عدم مخالفة الكتاب والسنة - الشرط الرابع - بعد وضوح كون المقصود به استثناء ما خالف الحكم المولوي للشارع من أدلة الإمضاء ولزوم الوفاء بالشرط .
واما احتمال رجوعه إلى اعتبار العقلائية - على حد تعبيره - فهو من إرجاع الشرط إلى جامع انتزاعي بينه وبين غيره ، وهو خلاف مبنى الأصحاب في ذكر الشروط الدخيلة بالفعل النفوذ والمؤثرة خارجا وبالمباشرة في صحة الالتزام وعدمها .
ومما يشهد لما ذكرناه انه لو صحّ ما ذكره ( قده ) في المقام لأمكن القول بمثله



[1] قال المحقق الخراساني ( قده ) : « المقام الثاني في المعاملات : ونخبة القول ان النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد ، لعدم الملازمة فيها - لغة وعرفا - بين حرمتها وفسادها أصلا ، كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة ، أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبب بها إليه ، وان لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الافعال بحرام نعم ، لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها ، كما ان الأمر بها يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي عن الصحة ، وعن الفخر انه وافقهما على ذلك . والتحقيق : انه في المعاملات كذلك إذا كان عن السبب أو التسبيب ، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر ، ولا يكاد يقدر عليهما الا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة » . كفاية الأصول ج 1 ص 296 .

158

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست