نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 155
على ان تسليم ذلك أيضا لا يعني الإقرار بعموم الحكم وشموله لجميع العقود ، فان النص مختص بالبيع ، ولا مبرر للتعدي عنه إلى غيره . اللهم إلا أن يدعى القطع بعدم الفرق بينه وبين غيره ، وأن ذكره بالخصوص من قبيل المثال ، أو وروده مورد الغالب بحسب الابتلاء . لكن إثبات ذلك بعد فرض كون الحكم ثابتا بفضل التعبد والنص ، مشكل جدا ولا يخلو دعوى القطع به من مجازفة . نعم ، على تقدير الاعتراف بثبوت النص والإقرار بشموله لغير البيع من العقود ، لا وجه لاستثناء الشرط منه بدعوى : « الانصراف إلى المعاملات والأسباب المستقلة [1] كما ذكره بعضهم . فان الشرط وان كان شأنه هو التبعية حيث يكون التزاما في ضمن التزام آخر ، إلا أنه قرار مستقل في نفسه والتزام مقصود بين الطرفين ، غاية الأمر ان لزومه ونفوذه يتوقف على ارتباطه بالقرار العقدي ووروده في ضمن التزام آخر ، فلا موجب لدعوى الانصراف عنه . والعمدة في المقام هو عدم ثبوت النص الأول وعدم تمامية حجية النص الثاني . نعم ، لا يبعد دعوى كون المنع عن الغرر في المعاملات قاطبة حكما عقلائيا لا يحتاج في ثبوته إلى ورود النص وثبوت التعبد من الشارع . ف « إن أساس المعاملات العقلائية من البيع والإجارة ونحوهما مبني على التحفظ على أصول الأموال والتبدل في أنواعها ، فلدى التصدي لتبديل عين أو منفعة بعوض يرون التساوي بين مالية العوضين كشرط أساسي مرتكز قد بني عليه العقد بمثابة يغني وضوحه عن التصريح به في متنه . وعلى هذا الشرط الارتكازي يبتني خيار الغبن كما هو موضح في محله .