responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 154


اشتراط عمل مجهول في عقد البيع ، وان تردد في سريانه إلى العقد نفسه ، بل صرح الشيخ الأعظم ( قده ) بأنهم « يستندون إليه في أبواب المعاملات حتى الوكالة » [1] .
والحاصل : ان مقتضى إطلاق النهي عن الغرر ، هو المنع عن الجهالة مطلقا ، سواء فيه القرارات المستقلة والقرارات التابعة والتي منها الشرط .
وفي قبال هؤلاء رفض غير واحد من الاعلام قبول المرسلتين مستندا للحكم ، وذلك : - أما الأولى ، فلعدم وجودها في شيء من كتب الحديث للفريقين ، إذ « لم توجد لا في كتبنا ولا في كتب العامة ، وقد تتبعنا وفحصنا عنها في مظانها فلم نعثر عليها ، فلا أساس لهذه المرسلة التي تفرد بنقلها الصدوق .
ومعه لا يحتمل استناد المشهور إليها ليدعى الانجبار » [2] .
وبعبارة أخرى : ان الانجبار - على تقدير تسليمه - فرع ثبوت النص على أساس كونه رواية منسوبة للنبي صلَّى الله عليه وآله أو الأئمة الأطهار عليهم السلام ، فلا موضوع له مع عدم ثبوته كذلك ، كما هو الحال في المقام .
واما الثانية ، فلأن النهي عن بيع الغرر وان روي بطرق متعددة ، حتى ان الصدوق ( قده ) رواه بأسانيد عديدة ، إلا أنها لما كانت بأجمعها ضعافا لم يكن مجال للاعتماد على شيء منها .
ودعوى : انجبار ضعفها بعمل المشهور من الأصحاب بمضمونها .
مدفوعة : بعدم تسليم كبرى الانجبار أولا ، وعلى تقدير تسليمها عدم تحققه بعمل المعدود من الأصحاب - وان عظم قدرهم وجلّ شأنهم - بل لا بد من تحقق استناد المشهور إليها في مقام العمل والإفتاء ، وهو أمر لا سبيل إلى تحقيقه .



[1] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 282 .
[2] مستند العروة الوثقى / كتاب الإجارة ص 33 .

154

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست