responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > الشرط : أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدلته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول : الإجماع < / فهرس الموضوعات > الشرط الخامس : أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد مما تسالم عليه الفقهاء في لزوم الشرط ونفوذه ، اعتبار أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد .
ذكره كل من تعرض لشروط صحة الشرط ونفوذه ، وان اختلفوا في التمثيل له ، وما يستدل به عليه .
أدلته اختلفت كلمات الاعلام في الاستدلال على اعتبار عدم كون الشرط منافيا لمقتضى العقد ، ويمكن تلخيص ما ورد في عباراتهم في خمسة وجوه .
الوجه الأول : الإجماع يعتبر الإجماع أحد أبرز أدلة الأصحاب على اعتبار عدم كون الشرط منافيا لمقتضى العقد ، فقد تمسك به صريحا غير واحد من الاعلام ، بل يظهر من الشيخ الأعظم ( قده ) كونه أمرا مفروغا عنه ، حيث ختم حديثه عن الاستدلال عليه بقوله :
« هذا كله مع تحققه الإجماع على بطلان هذا الشرط ، فلا إشكال في أصل الحكم » [1] .
ويشهد له إرسال أكثر الأصحاب لهذا الشرط إرسال المسلمات في كلماتهم .



[1] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 281 .

142

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست