نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 141
خمسين ، فالمستثنى هو الشرط المتصف بالمخالفة ، واما المستثنى منه فلم يؤخذ فيه أي عنوان إلا عدم هذا العنوان ، فيتمسك بعموم العام بعد نفي العنوان المخصص بأصالة العدم الأزلي ، وتكون النتيجة نفوذ الشرط » [1] ؟ خلاف بين الاعلام من حيث إمكان تنقيح الموضوع - عدم المخالفة - بأصالة العدم الأزلي وعدمه . ففي حين اختار الشيخ الأعظم ( قده ) في المكاسب ، وصاحب الكفاية وجملة ممن تأخر عنهما - منهم السيد الوالد رحمه الله - الأول ، ذهب المحقق النائيني ( قده ) تبعا لما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله في الفرائد إلى الثاني ، وتبعه عليه بعض الاعلام . والظاهر هو الأول ، باعتبار « ان التخصيص بعنوان وجودي ، سواء أكان بالاستثناء أم بمخصص منفصل ، إنما يستلزم تقييد موضوع العام بعدم ذلك العنوان الوجودي بمفاد ليس التامة ، نظرا إلى ان أخذ عدم عرض ما في موضوع الحكم بطبعه لا يقتضي إلا أخذه كذلك ، فان تقييده به بمفاد ليس الناقصة يحتاج إلى عناية زائدة ثبوتا وإثباتا ، وعليه فلا مانع من جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية » [2] . وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محله من الأصول .
[1] مستند العروة الوثقى / كتاب الإجارة ص 227 - 228 . [2] محاضرات في أصول الفقه ج 5 ص 232 .
141
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 141