responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 138


إذا فالقاعدة تقتضي المنع في الموردين ، والنص الخاص هو الموجب لخروج العارية عن الحكم ، ومعه لا وجه للاستشكال .
ومنها : « اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر ، فإنهم اختلفوا في جوازه ، والأشهر على الجواز ، وجماعة على المنع من جهة مخالفته للشرع ، من حيث وجوب إطاعة الزوج وكون مسكن الزوجة ومنزلها باختياره .
وأورد عليهم بعض المجوزين : بان هذا جار في جميع الشروط السائغة ، من حيث ان الشرط ملزم لما ليس بلازم فعلا أو تركا » [1] .
قال الشهيدان ( قدهما ) في اللمعة والروضة : « ولو شرط إبقاءها في بلدها لزم ، لأنه شرط لا يخالف المشروع ، إذ خصوصيات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشوء والأهل والأنس وغيرها ، فجاز شرطها توصلا إلى الغرض المباح ، ولصحيحة أبي العباس عن الصادق عليه السلام « في الرجل يتزوج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها ، قال : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك » [2] ولعموم : « المؤمنون عند شروطهم » .
وكذا لو شرط إبقاءها في منزلها وإن لم يكن منصوصا ، لاتحاد الطريق .
وقيل : يبطل الشرط فيهما ، لان الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة والأمكنة حق الزوج بأصل الشرع ، وكذا السلطنة عليها ، فإذا شرط ما يخالفه كان باطلا ، وحملوا الرواية على الاستحباب .
ويشكل بان ذلك وارد في سائر الشروط السائغة التي ليست بمقتضى العقد كتأجيل المهر ، فان استحقاقها المطالبة به في كل زمان ومكان ثابت بأصل الشرع أيضا ، فالتزام عدم ذلك في مدة الأجل يكون مخالفا ، وكذا القول في كل تأجيل ونحوه



[1] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 278 .
[2] وسائل الشيعة ج 15 باب 40 من أبواب المهور ح 1 .

138

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست