responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 139


من الشروط السائغة .
والحق ان مثل ذلك لا يمنع ، خصوصا مع ورود النص الصحيح بجوازه .
واما حمل الأمر المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب ، فلا ريب على انه خلاف الحقيقة ، فلا يصار إليه مع إمكان الحمل عليها ، وهو ممكن ، فالقول بالجواز أوجه في مسألة النص .
واما المنزل فيمكن القول بالمنع فيه ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص . وفي التعدي إليه قوة ، لعموم الأدلة ، واتحاد طريق المسألتين » [1] .
وكيف كان ، فوضوح كون الحكم في الموردين من قبيل الحق للزوج ، وما ثبت له على نحو الاقتضاء بموجب العقد ، كما يشهد له صريح النص المتقدم ، يجعل صحة اشتراط خلافه من قبل الزوجة ونفوذه على الزوج أمراً على القاعدة .
وأخيرا ، فمهما كان موقفنا من هذا الرأي أو ذاك فيما تقدم من المصاديق وغيرها ، وسواء رجحنا جواز الشرط ونفوذه في هذا المورد ، أم قلنا بعدمه في ذاك ، فلا يتجاوز جميعه حدود الاجتهاد في تشخيص المصاديق في أطار تطبيق القاعدة العامة التي عرفتها لفرز الشرط المخالف عن غيره ، أعني الفصل بين ما يكون الحكم الأولي فيه على نحو العلية التامة واللزوم غير المفارق ، وما يكون على نحو اقتضاء الطبع الأولي للعقد ومع تجرده عن العوارض والعوامل الثانوية له .
فان جميع تلك الأقوال والآراء على ما بينها من التضاد والاختلاف ، تصب في هذا المصب وترجع إلى هذا المعيار .



[1] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 5 ص 363 - 365 .

139

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست