نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 139
من الشروط السائغة . والحق ان مثل ذلك لا يمنع ، خصوصا مع ورود النص الصحيح بجوازه . واما حمل الأمر المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب ، فلا ريب على انه خلاف الحقيقة ، فلا يصار إليه مع إمكان الحمل عليها ، وهو ممكن ، فالقول بالجواز أوجه في مسألة النص . واما المنزل فيمكن القول بالمنع فيه ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص . وفي التعدي إليه قوة ، لعموم الأدلة ، واتحاد طريق المسألتين » [1] . وكيف كان ، فوضوح كون الحكم في الموردين من قبيل الحق للزوج ، وما ثبت له على نحو الاقتضاء بموجب العقد ، كما يشهد له صريح النص المتقدم ، يجعل صحة اشتراط خلافه من قبل الزوجة ونفوذه على الزوج أمراً على القاعدة . وأخيرا ، فمهما كان موقفنا من هذا الرأي أو ذاك فيما تقدم من المصاديق وغيرها ، وسواء رجحنا جواز الشرط ونفوذه في هذا المورد ، أم قلنا بعدمه في ذاك ، فلا يتجاوز جميعه حدود الاجتهاد في تشخيص المصاديق في أطار تطبيق القاعدة العامة التي عرفتها لفرز الشرط المخالف عن غيره ، أعني الفصل بين ما يكون الحكم الأولي فيه على نحو العلية التامة واللزوم غير المفارق ، وما يكون على نحو اقتضاء الطبع الأولي للعقد ومع تجرده عن العوارض والعوامل الثانوية له . فان جميع تلك الأقوال والآراء على ما بينها من التضاد والاختلاف ، تصب في هذا المصب وترجع إلى هذا المعيار .
[1] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 5 ص 363 - 365 .
139
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 139