نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 135
وفي المسألة أقوال أخر مأخذها أخبار أو إطلاقات لا تقاوم هذه . أحدها : التوارث مطلقا . وثانيهما : عدمه مطلقا . وثالثها : ثبوته مع عدم شرط عدمه . والأظهر مختار المصنف » [1] . وعليه فقد يشكل الفرق بين افراد غير الوارث وبين افراد العقود ، حيث يصح في عقد المتعة للمرأة المتمتع بها أو للزوج دون غيره . اللهم إلا أن يقال : ان التوارث إنما يختص بعناوين معينة ، والشرط إنما يثبته للمورد القابل ، أي ما يكون مشمولا بأحد تلك العناوين ولو على نحو الاقتضاء وضرب من التردد وعليه فينجلي الفرق بين عقد المتعة وسائر العقود ، والاشتراط للزوجين والأجنبي ، فإن المتعة نكاح والزوجين ممن ثبت لهما التوارث بحسب قانون الميراث ولو بنحو الموجبة الجزئية ، فلا مجال لقياس عقدها بعقد البيع - مثلا - ولا الزوجين فيها بالأجنبي . والحاصل : انه لا مانع من الالتزام بكون الحكم بثبوت التوارث بين الزوجين على نحو مختلف في مصاديقه وجزئياته ، فهو ثابت على نحو لا يقبل التغيير والتبديل مطلقا بالنسبة إلى الزوجية الدائمة . واما بالنسبة إلى الزوجية المنقطعة ، فيقال بتوقف تأثير اقتضاء الثبوت على اشتراط في العقد ، بحيث لولاه لم يثبت التوارث بينهما ، أو يقال بكون ثبوته فيها على نحو يمكن نفيه مع الاشتراط ، فإنه لا مانع من الالتزام بذلك ، لا سيما بعد دلالة النصوص الذي هو الأصل في ثبوت الميراث عليه . ومنه يظهر انه لا مبرر لما في بعض الكلمات من تكلف دعوى كون الثابت
[1] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ص 296 - 299 .
135
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 135