responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 134


رقا ، ولم نناقش في جريان أصالة العدم الأزلي أساسا كما عليه جماعة .
ومنها : « إرث المتمتع بها ، هل هو قابل للاشتراط في ضمن عقد المتعة أو عقد آخر ، أم لا ؟ .
فان الظاهر الاتفاق على عدم مشروعية اشتراطه في ضمن عقد آخر ، وعدم مشروعية اشتراط إرث أجنبي آخر في ضمن عقد مطلقا ، فيشكل الفرق حينئذ بين افراد غير الوارث وبين افراد العقود ، وجعل ما حكموا بجوازه مطلقا مطابقا للكتاب ، وما منعوا عنه مخالفا .
إلا أن يدعى ان هذا الاشتراط مخالف للكتاب إلا في هذا المورد ، أو ان الشرط المخالف للكتاب ممنوع إلا في هذا المورد .
ولكن عرفت وهن الثاني ، والأول يحتاج إلى تأمل » [1] .
والمسألة كسابقتها خلافية ، فالمشهور بينهم انه : « لا توارث بينهما إلا مع شرطه في العقد ، فيثبت على حسب ما يشترطانه .
أما انتفاؤه بدون الشرط فللأصل ، ولأن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع ولم يثبت هنا ، بل الثابت خلافه ، كقول الصادق عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم : « من حدودها - يعني المتعة - أن لا ترثك ولا ترثها » [2] .
واما ثبوته معه فلعموم : « المؤمنون عند شروطهم » وقول الصادق عليه الصلاة والسّلام في صحيحة محمد بن مسلم : « ان اشترطا الميراث فهما على شرطهما » [3] وقول الرضا عليه السّلام في حسنة البزنطي : « ان اشترط الميراث كان ، وان لم يشترط لم يكن » [4] .



[1] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 278 .
[2] وسائل الشيعة ج 14 باب 32 من أبواب المتعة ح 8 .
[3] المصدر السابق ح 5 .
[4] المصدر السابق ح 1 .

134

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست