responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 133


للكتاب والسنة » [1] .
على اننا لا نحتاج في الحكم ببطلان هذا الشرط وعدم نفوذه إلى تكلف إثبات كونه مخالفا للكتاب والسنة ، فإنه باطل على كل حال .
وذلك لما أفاده الشهيد الثاني ( قده ) في الروضة من عدم كون الولد ملكا لأبيه حتى يؤثر شرطه فيه .
وقد أوضحه السيد الوالد - رحمه الله - بقوله : « ان دليل لزوم الوفاء بالشرط إنما يقتضي إثبات لزوم الوفاء بالنسبة إلى المشروط عليه ، بحيث يلزمه ما لم يكن لازما له ، واما إثبات لزوم الوفاء بالنسبة إلى الأجنبي عنه فلا دليل عليه .
ومن هنا فحيث ان الحرية من صفات المولود وقائمة به ، وليست هي من الأحكام المتوجهة إلى المشروط عليه ، فلا مجال للقول بلزوم اشتراط عدمها » [2] .
والحاصل : ان تأثير الاشتراط ومفعول الشرط إنما يختص بالأحكام القابلة للتغيير والمتوجهة إلى المشروط عليه ، بحيث يكون أمراً عليه يلزمه الوفاء به بمقتضى الشرط ، فلا يشمل الاحكام المتوجهة إلى الأجنبي وان كان الحكم في نفسه قابلا للتغيير ، نظير ما لو اشترطا في العقد عدم تزوج الأجنبي ثانية أو عدم تسريه على زوجته ، فإنه غير نافذ من جهة تعلقه بالأجنبي ، وان قلنا بجواز ذلك ونفوذه بالنسبة إلى المتعاقدين ، باعتبار عدم كونه مخالفا لحكم الله تبارك وتعالى .
ومنه يظهر أن توهم إمكان « إجراء أصالة عدم المخالفة بالأصل الأزلي ، كما يجرونه في جملة من الموارد » [3] لا يجدي في إثبات نفوذ هذا الاشتراط ، وان شككنا في دلالة النصوص على تعيّن حرية من أحد أبويه حر ، وان ولد الحر لا يمكن أن يكون



[1] مباني العروة الوثقى كتاب النكاح ج 2 ص 92 .
[2] المصدر السابق ص 93 .
[3] مهذب الأحكام ج 24 ص 226 .

133

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست