نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 132
الشرعي ، وظاهر نصوص حرية المتولد بين الحر والمملوك ، مثل : ليس يسترق ولد حر ، انّ الانتساب إلى الحر مقتض للحرية ، فشرط الرقية يكون مخالفا للمقتضى الشرعي فلا يصح . ودعوى : ان الشرط راجع إلى رفع يد الحر عن مقتضى ما أثبته العقد له من الشركة في الولد ، فيختص الآخر بالنماء ، فيتبعه في الملك ، فالرقية تكون بالتبعية للملوك لا بالشرط ، وليس مفاد الشرط إلا رفع المزاحم لا غير . مندفعة : بأن رفع يد الحر عن المتولد خلاف الحكم الاقتضائي أيضا فيرجع الاشكال ، ولا تنفع الدعوى في حله وإن ذكرها في الجواهر . ومثلها استدلاله للمشهور بالروايات الدالة على رقية ولد الأمة إذا كان زوجها حرا ، فإن إطلاقها شامل لصورتي الشرط وعدمه ، فيعمل بها في صورة الشرط ، لعمل الأصحاب بها حينئذ . وفيه : ان النصوص المذكورة ومنها خبر أبي بصير المتقدم ، ظاهره في الرقية بالتبعية ، فالبناء على الرقية بالشرط ليس عملا بتلك النصوص . ومثلهما في الاشكال مقايسته شرط الرقية بشرط الحرية ، مع ما بينهما من البون البعيد ، فإنه لم يرد في الرقية : لا يتحرر الرق ، كما ورد في الحرية : لا يسترق الحر ، ولذا جاز شرط الحرية ، ولم يجز شرط الرقية ، وان كانا من شرط النتيجة ، لإمكان صحته في بعض الموارد ، كما لا يخفى » [1] . أقول : وضوح كون الحرية حكما شرعيا لا يقبل الاسقاط ، وأصلا ثابتا لا يقبل التغيير ، يجعل الاختيار الأخير مما لا محيد عنه ، فان عمومات الشرط « ليست مشرعة ، وانما هي تقتضي نفوذ الشرط المشروع خاصة ، فلا توجب لزوم الحكم المخالف