responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 131


مشهور » [1] .
وقد جزم به العلامة ( قده ) في القواعد حيث قال : « ويتبع في الحرية أحد أبويه ، إلا أن يشترط المولى رقيته فيلزم ، ولا تسقط بالإسقاط بعده » [2] .
ومنهم من أبطل الشرط وحكم بحرية المولود مطلقا ، لمخالفته لحكم الله تبارك وتعالى .
ففي اللمعة والروضة انه « لو شرط مولى الرق منهما رقيته جاز وصار رقا على قول مشهور بين الأصحاب ضعيف المأخذ ، لأنه رواية مقطوعة دلت على ان ولد الحر من مملوكة مملوك ، وحملوها على ما إذا شرط المولى الرقية ، ومثل هذه الرواية لا تصلح مؤسسة لهذا الحكم المخالف للأصل ، فان الولد إذا كان مع الإطلاق ينعقد حرا ، فلا تأثير في رقيته للشرط ، لأنه ليس ملكا لأبيه حتى يؤثر شرطه ، كما لا يصح اشتراط رقية من ولد حرّا ، سيما مع ورود الأخبار الكثيرة بحرية من أحد أبويه حر ، وفي بعضها : لا يملك ولد حر » [3] .
وتبعهما عليه أكثر المتأخرين .
قال السيد الطباطبائي ( قده ) : « إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر ، لا يصح اشتراط رقيته على الأقوى في ضمن عقد التزويج ، فضلا عن عقد خارج لازم » [4] .
وعلَّق عليه السيد الحكيم ( قده ) بقوله : « وأما عمومات نفوذ الشرط مثل قوله صلَّى الله عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » فمقيدة بما دل على بطلان الشرط المخالف للكتاب ، والمحقق في محله ان المراد به شرط حكم على خلاف المقتضى



[1] شرائع الإسلام ج 2 ص 261 .
[2] قواعد الاحكام / كتاب النكاح / المقصد الثاني في نكاح الإماء / الفصل الأول .
[3] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 5 ص 313 - 314 .
[4] العروة الوثقى ج 2 ص 407 / المسألة التاسعة من فصل نكاح العبيد والإماء .

131

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست