responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 130


ومن هنا نرى اختلاف الاعلام في جزئيات كثيرة من حيث نفوذ الشرط أو عدمه ، باعتباره مخالفا لحكم الله وعدمه .
ونحن نتعرض لبعض تلك الموارد ، مقتصرين فيه على ما ذكره الشيخ الأعظم ( قده ) .
منها : اشتراط : « كون من أحد أبويه حر رقا ، فان ما دل على انه لا يملك ولد حر قابل لان يراد به عدم رقية ولد الحر بنفسه ، بمعنى ان الولد ينعقد لو خلي وطبعه تابعا لأشرف الأبوين ، فلا ينافي جعله رقا بالشرط في ضمن العقد ، وان يراد به ان ولد الحر لا يمكن أن يصير في الشريعة رقا ، فاشتراطه اشتراطه لما هو مخالف للكتاب والسنة الدالين على هذا الحكم » [1] .
وقد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك اختلافا كبيرا ، فمنهم من يرى الرقية في المورد على القاعدة ، وان الحرية هي التي تحتاج إلى الاشتراط .
قال الشيخ ( قده ) : « ويكره للرجل أن يطأ جارية غيره بتحليله لها ، إلا بعد أن يشرط أن يكون الولد حرا ، فان امتنع مولاها عن ذلك كره له وطؤها » [2] .
ونسب اختياره إلى ابن الجنيد صريحا بدعوى تغليب حق الآدمي على حق الله تعالى [3] .
ومنهم من يرى عكس ذلك ، ويعتقد نفوذ اشتراط الرقية من قبل المولى ، وهو المشهور بينهم .
قال المحقق ( قده ) : « ولو كان أحد الزوجين حرا لحق الولد به ، سواء كان الحر هو الأب أو الأم ، إلا أن يشترط المولى رق الولد ، فان شرط لزم الشرط ، على قول



[1] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 278 .
[2] النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص 494 .
[3] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 5 ص 313 .

130

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست