نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 129
عليه وآله قال : « المؤمنون عند شروطهم » [1] . فإن الأمر بالوفاء بالشرط واضح الدلالة على عدم كونه مخالفا لحكم الله تبارك وتعالى . إلى غير ذلك من الموارد التي دل النص على نفوذ ما يكون بظاهره مخالفا للحكم الأولي . ثم ان هذا كله بناء على ما اختاره الشيخ الأعظم ( قده ) من التعارض بين أحكام العناوين الثانوية وحكم العنوان الأولي ، وتقدمها عليه تخصيصا أو حكومة . وأما بناء على ما اختاره المحقق الخراساني ( قده ) وتبعه عليه الاعلام من بعده من التزاحم بينهما ، فالأمر أوضح ، حيث يتقدم الحكم اللزومي المنبعث من الشرط على الحكم الثابت بالعنوان الأولي في مورده بلا اشكال ، باعتبار عدم بلوغ ذلك الحكم إلى مرحلة الفعلية وبقاؤه في مرحلة الإنشاء ، فلا تنافي بينهما . قال في الكفاية : « وبالجملة الحكم الثابت بعنوان أولى ، تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا ، أو بالإضافة إلى عارض دون عارض ، بدلالة لا يجوز الإغماض بسبب دليل حكم العارض المخالف له ، فيقدم دليل ذاك العنوان على دليله . وأخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها بسبب عرفا ، حيث كان اجتماعهما قرينة على انه بمجرد المقتضي وان العارض مانع فعلي هذا ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله ، لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله كما قيل » [2] . نعم ، يبقى الإشكال في تمييز صغريات القاعدة المتقدمة ، وتشخيص ما يكون الحكم الأولي فيه فعليا مطلقا وعلى نحو اللزوم غير المفارق ، عما يكون على نحو مجرد الاقتضاء ويقبل التغيير بفضل عروض الحالات الطارئة عليه . فإنه لا يخلو عن صعوبة ، لخضوعه لاعتبارات اجتهادية ، واستنباطات شخصية تختلف من فقيه إلى آخر .
[1] وسائل الشيعة ج 15 باب 20 من أبواب المهور ح 4 . [2] كفاية الأصول ج 2 ص 269 .
129
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 129