نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 128
ثبوت الحكم الأولي في الحالات الطارئة ، على نحو القاعدة الكلية السارية في جميع موارد العناوين الثانوية . ولا يختص ذلك بمورد كون الحكم الأولي هو الإباحة ، بل يجري في جميع موارد الحكم الذي لا يكون ثبوته ولزومه على نحو غير مفارق ، سواء فيه الإباحة والكراهة والاستحباب بل والوجوب أيضا ، فإن لزومها إذا لم يكن على نحو البتّ والقطع بحيث لا يقبل التغيير ، يكون مقتضى أدلة الحالات الطارئة تبدلها إلى ما تقتضيه تلك الحالة . لا سيما وانه لا يعتبر في الشرط كون متعلقه فعلا راجحا - كما هو الحال في النذر - بل ولا كونه مساوي الطرفين ، أعني عدم كونه مرجوحا - كما هو الحال في العهد واليمين فيلزم حتى مع تعلقه بفعل مكروه شرعا ، بل لو تصورنا وجود حرام تكون حرمته اقتضائية ، بمعنى ثبوتها للعنوان لو خلي وطبعه وبمعزل عن الشرط ، لقلنا بتأثير الشرط في اللزوم ، وحكومة أدلته على الأدلة المثبتة للحكم الأولى . فإن طرو اشتراط الفعل أو الترك - في الموارد القابلة للتغيير - يجعل المورد خارجا عن دائرة الاحكام الأولية ، ومعه لا مجال لاعتباره مخالفا له ، لعدم وحدة الموضوع . إذا فمقتضى التأمل والنظر الدقيق هو الحكم بالصحة ونفوذ الشرط حتى مع مخالفته الصورية للأحكام الأولية ، شريطة عدم كون تلك الاحكام مما لا يقبل التغيير بحال أو بالشرط على أقل التقادير . كما دلت عليه النصوص في غير مورد منها اشتراط المرأة على زوجها أن لا يطلقها أو يتزوج أو يتسرى عليها ففي رواية منصور بن يونس بزرج عن عبد صالح ( ع ) قال : « قلت له ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها ، فأبت عليه إلا أن يجعل الله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع ؟ فقال : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة شرطها ، فان رسول الله صلَّى الله
128
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 128