نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 127
إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)
وموجبا لثبوته ولزومه . وتوهم كون اللزوم المنشأ من قبلهما مخالفا لعدم اللزوم المجعول من قبل الشارع ، فيدخل في تحريم الحلال ، لا يعدو النظر البدوي . فإنه مناف للضرورة الفقهية ومستلزم لإلغاء المستثنى منه بالمرة ، حيث لا يبقى معه مورد لنفوذ الشرط . وليس الوجه في حله إلا ما ذكرناه من حكومة أدلة العناوين الثانوية على ما ثبت بالعنوان الأولي بنحو الاقتضاء ومجردا عما يطرأ عليه من العناوين . ومنشأ ذلك ما نجده بالوجدان من عدم التنافي بين الأحكام الثانوية الثابتة للأفعال بفضل العناوين الطارئة عليها - كالضرر والحرج والنذر والعهد واليمين ، وأمر الوالدين أو المولى ونهيهما ، وحفظ مال الغائب ، أو حفظ النفس ، والغصب والإسراف ، أو إهانة المؤمن أو تعظيم الشعائر ، أو الشرط والالتزامات التبعية في العقود اللزومية وغيرها ، الموجبة لفرض لزوم الفعل أو الترك من جهة ، وبين الأحكام الأولية الثابتة لمواردها بالعنوان الأولي وقبل عروض تلك العوارض من جهة أخرى . فإن ذلك - وبملاحظة مناسبات الحكم والموضوع - إنما يكشف عن عدم اختصاص التقديم بآحاد تلك العناوين ، لعدم وجود خصوصية فيها تميزها عن غيرها ، وكون العبرة يتبدل الموضوع الحاصل بفضل طرو تلك العناوين مما يجعل الحكم الأول قاصرا عن شموله . نعم ، في خصوص الأحكام الثابتة لمواردها على نحو لا يقبل الانفكاك مهما تغيرت ظروف الموضوع ، أو طرأ عليها من العوارض ، يتعين الالتزام بها مطلقا ، لقصور أدلة العناوين الثانوية عن شمول مواردها ، كما هو الحال في الأحكام المبنية على الضرر . والحاصل : ان ظاهر إطلاقات الاحكام الأولية وان كان ثبوته حتى في الحالات الطارئة على الموضوع وفق العناوين الثانوية ، إلا أن تسالم تقدم الاحكام الثانوية عليها ، نصا وعملا في غير موارد اللزوم غير المفارق ، يكشف عن حكومتها عليها وعدم
127
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 127