نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 126
الشبهات المصداقية . نعم ، لا بأس بالتمسك به بعد إحراز الموضوع - عدم المخالفة - بالأصل الموضوعي . ونتيجة ذلك انحصار مورد المنع والحكم بالبطلان ، بالشرط المنافي لما علم من لسان دليله أو الخارج كونه على نحو اللزوم القطعي الذي لا يقبل التغيير والتبديل ولو تحت العناوين الثانوية . الثالث : الضابط في الشرط المخالف في الافعال . وما ذكرناه في شرط النتيجة من حيث مخالفته لحكم الله يجري في شرط الفعل أيضا ، فإنهما من هذه الناحية سواء ، ولا فرق بينهما سوى ان اشتراط النتيجة يزيد على اشتراط الفعل في اعتبار عدم تقومها بسبب خاص ، بمعنى عدم اعتبار سبب معين من قبل الشارع في تحققها بحيث لا تحصل من دونه ، كما هو الحال في الطلاق . وعليه ، فان كان الشرط فعل واجب أو ترك حرام ، كإطاعة الوالدين أو عدم شرب الخمر ، كان موافقا لحكم الله ونافذا لا محالة . وإن كان الشرط فعل حرام أو ترك واجب ، كشرب الخمر أو ترك الصلاة كان باطلا لمخالفته لحكم الله ، واقتضائه لتحليل الحرام أو تحريم الحلال . وان كان الشرط فعل أمر غير محكوم بشيء من قبل الشارع ، بناء على كون الإباحة نفي الحكم ، كان صحيحا ونافذا لعدم كونه مخالفا لحكم الله ولو على نحو القضية السالبة بانتفاء الموضوع . وان كان الشرط بإتيان فعل أو تركه مع كونه محكوما في الشرع بحكم غير لزومي كالإباحة أو الكراهة أو الاستحباب ، فان كان ذلك من الثبوت واللزوم لمورده على نحو لا ينفك منه ولا يقبل التغيير حتى تحت العناوين الثانوية الطارئة ، كان الشرط مخالفا لحكم الله وباطلا . وان لم يكن ثبوت الحكم في مورده كذلك ، بل كان على نحو اقتضاء الطبع الأولي للموضوع ذلك ، بمعنى ثبوته له لو خلي وطبعه ، كان دليل الشرط حاكما عليه
126
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 126