responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 126


الشبهات المصداقية .
نعم ، لا بأس بالتمسك به بعد إحراز الموضوع - عدم المخالفة - بالأصل الموضوعي .
ونتيجة ذلك انحصار مورد المنع والحكم بالبطلان ، بالشرط المنافي لما علم من لسان دليله أو الخارج كونه على نحو اللزوم القطعي الذي لا يقبل التغيير والتبديل ولو تحت العناوين الثانوية .
الثالث : الضابط في الشرط المخالف في الافعال .
وما ذكرناه في شرط النتيجة من حيث مخالفته لحكم الله يجري في شرط الفعل أيضا ، فإنهما من هذه الناحية سواء ، ولا فرق بينهما سوى ان اشتراط النتيجة يزيد على اشتراط الفعل في اعتبار عدم تقومها بسبب خاص ، بمعنى عدم اعتبار سبب معين من قبل الشارع في تحققها بحيث لا تحصل من دونه ، كما هو الحال في الطلاق .
وعليه ، فان كان الشرط فعل واجب أو ترك حرام ، كإطاعة الوالدين أو عدم شرب الخمر ، كان موافقا لحكم الله ونافذا لا محالة .
وإن كان الشرط فعل حرام أو ترك واجب ، كشرب الخمر أو ترك الصلاة كان باطلا لمخالفته لحكم الله ، واقتضائه لتحليل الحرام أو تحريم الحلال .
وان كان الشرط فعل أمر غير محكوم بشيء من قبل الشارع ، بناء على كون الإباحة نفي الحكم ، كان صحيحا ونافذا لعدم كونه مخالفا لحكم الله ولو على نحو القضية السالبة بانتفاء الموضوع .
وان كان الشرط بإتيان فعل أو تركه مع كونه محكوما في الشرع بحكم غير لزومي كالإباحة أو الكراهة أو الاستحباب ، فان كان ذلك من الثبوت واللزوم لمورده على نحو لا ينفك منه ولا يقبل التغيير حتى تحت العناوين الثانوية الطارئة ، كان الشرط مخالفا لحكم الله وباطلا .
وان لم يكن ثبوت الحكم في مورده كذلك ، بل كان على نحو اقتضاء الطبع الأولي للموضوع ذلك ، بمعنى ثبوته له لو خلي وطبعه ، كان دليل الشرط حاكما عليه

126

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست