نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 125
وتخصيص أدلة الشرط - الحاكم - بغير المخالف ، يجعل من غير الممكن التمسك بالعام في موارد الشك في المخالفة ، لما هو محقق في محله من امتناع التمسك بالعام في الشبهات المصداقية . نعم ، ستعرف قريبا انه لا مانع من التمسك بالعام بعد إحراز عدم المخالفة بالأصل الموضوعي . إذا فالصحيح في الضابطة أن يقال : إن الحكم الثابت بالعنوان الأولي لمتعلق الشرط ، وقبل تعلق الشرط به ، إن كان على نحو اللزوم غير المفارق له ، بحيث كان ثابتا للمورد على نحو البت والقطع خارجا عن إرادة المتعاقدين ، كان اشتراط خلافه من الشرط المخالف لحكم الله ، فلا ينفذ . وإن كان ذلك على نحو الاقتضاء وإيجاب طبع العقد لو خلي ونفسه ومع قطع النظر عن العوامل الثانوية المؤثرة في خلافه أو المانعة من نفوذه ، لم يكن اشتراط خلافه منافيا لحكم الله تبارك وتعالى وممنوعا ، بل على العكس منه يكون اشتراطه حاكما ومقدما على الحكم الثابت بالعنوان الأولي . نعم ، يبقى الاشكال من حيث تطبيق هذه القاعدة على جزئيات الموارد ، وتشخيص ما يكون الحكم فيه من قبيل تمام العلة واللزوم غير المفارق ، وما لا يكون كذلك ، فإنه مما لا يخلو عن صعوبة وغموض في كثير من الموارد ، كما يشهد له اختلاف الاعلام ( قده ) في نفوذ اشتراط خلافه وعدمه . وبالجملة : فالمناط في نفوذ الشرط مع منافاته للحكم الأولي ، إحراز كون ذلك الحكم على نحو اقتضاء طبع الموضوع له ، فان معه يكون دليل الشرط حاكما عليه ، وبه ينتفي التعارض وينسد باب الرجوع إلى المرجحات . وينحصر بصحة الشرط المخالف له ، فإن إباء لسان أدلة بطلان الشرط المخالف يجعل من المتعين حمل الحكم الأولي على اقتضاء طبع الموضوع له ، فيكون دليل الشرط حاكما عليه . ومع الشك فيه لا مجال للتمسك بالعام مباشرة ، لعدم جواز التمسك بالعام في
125
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 125