responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 124


لا يقبل التغيير في موردهما .
فان تم هذان الشرطان ، نفذ اشتراط الحكم الوضعي ، بمعنى تحقق الأمر الاعتباري المشروط - النتيجة - بنفس الاشتراط ، وإلا بأن كان سببه منحصرا في أمر خاص كالطلاق ، أو ثبت في مورده حكم شرعي لا يقبل التغيير مخالف له ، تعيّن الحكم بالبطلان .
ومن هنا فاشتراط البائع لولاء المملوك ، وارث الأجنبي ، وعدم إرث الأقرب في أولي الأرحام ، وكون الطلاق بيد الزوجة ، أو تحققه بمجرد تسري الزوج أو تزوجه عليها - على ما نطقت به الروايات [1] - وما إلى ذلك ، فهي لمخالفتها لحكم الله داخلة في المستثنى ومحكومة بالفساد وعدم النفوذ .
نعم ، يشكل الأمر في كثير من الموارد من حيث استفادة اللزوم غير المفارق للحكم المخالف الثابت في مورد الشرط ، ومدى دلالة النصوص الخاصة في نفوذ ما يظهر منه المخالفة لبعض الاحكام ، كاشتراط عدم الخيار في المجلس أو ثبوته لهما أو لأحدهما بعده ، إلى غير ذلك مما ليس بعزيز في الفروع الفقهية .
ومنشأ الاشكال إباء أدلة استثناء الشرط المخالف وعدم نفوذه عن التخصيص والتقييد كيف ما كان ، مما يجعل علاج التعارض بينهما بتقديم الأدلة الخاصة بملاك أقوائية ظهور الخاص في مورده أمراً غير ممكن .
فإنه لو لا ذلك لتعيّن القول بتقديم أدلة الشروط على الأدلة الأولية للأحكام ، باعتبار حكومة الأدلة المثبتة للأحكام بالعنوان الثانوي على المثبتة لهما بالعنوان الأولي .
إلا أن ذلك يعني تخصيص أدلة استثناء الشرط المخالف ، بل إلغاءها كلية ، حيث ان لازم القول بالحكومة المطلقة نفوذ الشرط كيف ما كان .



[1] وسائل الشيعة ج 15 باب 20 من أبواب المهور .

124

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست