نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 124
لا يقبل التغيير في موردهما . فان تم هذان الشرطان ، نفذ اشتراط الحكم الوضعي ، بمعنى تحقق الأمر الاعتباري المشروط - النتيجة - بنفس الاشتراط ، وإلا بأن كان سببه منحصرا في أمر خاص كالطلاق ، أو ثبت في مورده حكم شرعي لا يقبل التغيير مخالف له ، تعيّن الحكم بالبطلان . ومن هنا فاشتراط البائع لولاء المملوك ، وارث الأجنبي ، وعدم إرث الأقرب في أولي الأرحام ، وكون الطلاق بيد الزوجة ، أو تحققه بمجرد تسري الزوج أو تزوجه عليها - على ما نطقت به الروايات [1] - وما إلى ذلك ، فهي لمخالفتها لحكم الله داخلة في المستثنى ومحكومة بالفساد وعدم النفوذ . نعم ، يشكل الأمر في كثير من الموارد من حيث استفادة اللزوم غير المفارق للحكم المخالف الثابت في مورد الشرط ، ومدى دلالة النصوص الخاصة في نفوذ ما يظهر منه المخالفة لبعض الاحكام ، كاشتراط عدم الخيار في المجلس أو ثبوته لهما أو لأحدهما بعده ، إلى غير ذلك مما ليس بعزيز في الفروع الفقهية . ومنشأ الاشكال إباء أدلة استثناء الشرط المخالف وعدم نفوذه عن التخصيص والتقييد كيف ما كان ، مما يجعل علاج التعارض بينهما بتقديم الأدلة الخاصة بملاك أقوائية ظهور الخاص في مورده أمراً غير ممكن . فإنه لو لا ذلك لتعيّن القول بتقديم أدلة الشروط على الأدلة الأولية للأحكام ، باعتبار حكومة الأدلة المثبتة للأحكام بالعنوان الثانوي على المثبتة لهما بالعنوان الأولي . إلا أن ذلك يعني تخصيص أدلة استثناء الشرط المخالف ، بل إلغاءها كلية ، حيث ان لازم القول بالحكومة المطلقة نفوذ الشرط كيف ما كان .