responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 120


الوضعي - حيث لا يتصور فيه اتصافه بمخالفة الكتاب والسنة ، على العكس منهما .
بقي الكلام فيما به تمييز الشرط المخالف عن غيره .
وملخص الكلام فيه : ان متعلق اللزوم وتحتم الوجود ، ان كان هو الفعل كخياطة الثوب ، أو صنع العنب خمرا والخشب صنما ، أو طاعة الوالد وصلة الرحم .
فان كان حكمه في نفسه وقبل تعلق الشرط به هو اللزوم أيضا ، كما هو الحال في المثالين الأخيرين ، كان الشرط واللزوم المنشأ من قبلهما موافقا لحكم الله تبارك وتعالى ، ومشمولا بالمستثنى منه لا محالة .
وان كان حكمه في نفسه وقبل تعلق الشرط به الحرمة ، كما هو الحال في اشتراط صنع الخمر والصنم ، كان اللزوم الصادر منهما مخالفا لحكم الله ، ومشمولا بالمستثنى كما هو واضح .
وان كان حكمه في نفسه ما عداهما ، كالكراهة والإباحة والاستحباب ، فقد يتوهم في بادئ الأمر كون اللزوم المنشأ بالشرط وتحتم الوجود والصادر منهما مخالفا له بقول مطلق ، لمنافاة الإحكام فيما بينها منافاة النقيضين أو الضدين .
وعليه فينبغي الحكم ببطلان الشرط وفساده مطلقا ، ما لم يكن مقتضى متعلقه في نفسه هو اللزوم .
والحال ان صحة الشرط ووجوب الوفاء به في موارد الجواز المطلق - الإباحة واللزوم والاستحباب والكراهة - في الجملة ، مما عليه التسالم الفقهي .
غير ان هذا الاشكال لا يعدو التوهم ، وسوف نتعرض له وللإجابة عنه قريبا إن شاء الله .
هذا كله فيما إذا كان متعلق اللزوم وتحتم الوجود فعلا من الافعال .
واما إذا كان متعلقه أمراً اعتباريا وحكما وضعيا - وهو ما يعبّر عنه في الاصطلاح بشرط النتيجة ، كاشتراط ولاء المملوك للبائع ، أو إرث الأجنبي أو عدم إرث أولي الأرحام ، أو عدم الخيار في المجلس أو ثبوته بعد انقضائه وما إلى ذلك - فليس معنى اللزوم وتحتم الوجود إلا تحقق تلك الأحكام الوضعية .

120

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست