نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 121
ومن هنا فلا بد من التفصيل بين ما كانت تحت اختيار المشروط عليه ولم يكن يحتاج في تحققه إلى سبب معين ولفظ خاص ، فينفذ اشتراطه ويصح ، وبين ما لم يكن كذلك فلا يصح . فان « ما هو خارج اختياره وراجع إلى الشارع والمقنن ، كالمجعولات الشرعية التي منها الضمان ، فليس للشارط تغيير القانون وتبديله ، ولا يكاد يشمله عموم : « المؤمنون » بوجه ، لعدم كون الشرط مشرعا ولا موجدا لحكم لم يكن مشروعا في حد نفسه . ويجري هذا الكلام في غير باب الضمان من سائر الأحكام الوضعية ، المعبّر عنها في كلماتهم بشرط النتيجة ، إلا فيما ثبت كون اختياره بيد المشروط عليه ، ولم يعتبر في تحققه سبب خاص ، كالملكية والوكالة ونحوهما عما يكفي إبرازه بأي مبرز كان . فلا مانع من ان يبيع داره مشروطا بأن يكون أثاث البيت مثلا ، أو المزرعة الفلانية أيضا ملكا للمشتري ، أو أن يكون وكيلا عنه في المعاملة الكذائية ، بحيث تثبت الملكية أو الوكالة بنفس هذا الاشتراط . فان زمام هذا الاعتبار بيد المكلف نفسه ، وله الإبراز بأي مبرز كان ، والشرط من أحد المبرزات . فكلما كانت الشرائط من هذا القبيل صح اشتراطها في متن العقد ، وشملها دليل نفوذ الشرط . وأما ما اعتبر فيه سبب خاص كالنكاح والطلاق والظهار ونحوها ، أو لم يكن اختياره بيد المكلف ، ولم يكن له إيجاده بالفعل حتى بغير الشرط ، كاعتبار الوراثة للأجنبي ، أو الملكية لشخص بعد شهر مثلا ، المحكوم بالبطلان لمكان التعليق المبطل ، فلا يصح اشتراطه أن يملك الشيء الفلاني بعد شهر . وعلى الجملة ، فالعبرة في نفوذ الشرط في شرائط النتيجة بتحقق أمرين : - أحدهما : كون تلك النتيجة تحت اختيار المشروط عليه بحيث يكون قادرا على إيجادها فعلا ولو من غير اشتراط .
121
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 121