نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 119
العبد الكاتب أو على انه كاتب ، أم أخذه بنحو الاشتراط بأن يقول : بعتك هذا العبد بشرط كونه كاتبا ، فان واقعهما واحد ، والحكم فيهما هو الخيار عند التخلف . لكن ما ذكرناه لا يعني الموافقة على صحة اتصافه بمخالفة حكم الله - المستثنى في النصوص - إذ الظاهر ان ذلك غير متصور فيه بالمرة . ذلك ان تواجد الأوصاف التكوينية في الأعيان الخارجية ، كالمغنية في الجارية - مثلا - ليس فعلا من الأفعال كي يقال بكون حكمه في الشرع هي الحرمة نظير صنع العنب خمرا ، وجعل الخشب صنما ، فيكون لزومه وتحتم وجوده بحكم الشرط منافيا للحرمة المجعولة له شرعا . فإن الاحكام ومعها العقاب والثواب إنما تتعلق بالأفعال دون الأوصاف ، حيث لا يكون فيها إلا المدح أو الذم ، والحسن أو القبح . ولا هو من الأمور الاعتبارية والأحكام الوضعية ، كالولاء ونحوه ، كي يقال بتحققها بنفس إنشاء البائع للعقد مقرونا بالشرط ، فيكون مخالفا لحكم الله من حيث استلزامه لسلب الولاء عن المعتق الثابت بالنص . فلا مجال الوصف للحكم بكونه منافيا ومخالفا للكتاب أو السنة ، حيث ليس هنا ما يقتضي تحتم وجوده أو عدمه . نعم ، في مثل اشتراط المغنية في الجارية يبطل العقد من أساسه ، إلا أن ذلك ليس من أجل كون الشرط مخالفا للكتاب والسنة ، وإنما لما دل على كون ثمن الجارية المغنية سحت [1] . والفرق بين بطلان العقد رأسا للنهي عنه ، وبطلان الشرط لكونه مخالفا لحكم الله عز وجل ، أوضح من أن يخفى . ومن هنا يفترق اشتراط الوصف عن اشتراط الفعل أو النتيجة - شرط الحكم
[1] راجع وسائل الشيعة ج 12 باب 16 من أبواب ما يكتسب به .
119
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 119