responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 118


تخلف الشرط أو الوصف .
واما أخذ الوصف الحالي في المبيع الشخصي ، كالكتابة أو الرومية أو الزنجية في المملوك ، والبخاتية أو العرابية في الإبل ، والعربية في الفرس ، والمغنية في الجارية وأمثال ذلك ، فهو أيضا غير متصور ، باعتبار ان أمر الأوصاف التكوينية في الأعيان الخارجية ، دائر في الواقع بين الوجود والعدم ، فهي اما موجودة أو معدومة ، من غير أن يكون للشرط دور في تحتم وجوده وعدمه ، وما كان منها معدوما لا يعقل تحتم وجوده بالشرط ، فإنه ليس فعلا كي يلزم المشروط عليه تحقيقه والإتيان به ، ولا هو أمر اعتباري كي يقال بتحققه بنفس الجعل والاشتراط ، كما هو الحال في موارد شرط النتيجة .
ومن هنا يفترق هذا القسم - الوصف - عن سابقه - الحكم والفعل - حيث يمكن تصور تعلق الشرط بهما دونه .
إلا أنه ليس بشيء ، فإنه وان صحّ انه لا دور للشرط في وجود ذلك الوصف وعدمه ، إلا أن ذلك لا يعني امتناع اشتراطه وعدم إمكان تصوره .
ذلك ان اشتراط الوصف في المبيع الشخصي إنما يعني تعليق التزامه بالعقد على احتوائه - المبيع - على ذلك الوصف ، فان كان المبيع كذلك بالفعل فهو ملزم بالوفاء به وإنهائه ، وان لم يكن كذلك فهو غير ملتزم به ، ولا متعهد بالوفاء بما أنشأه .
نعم ، ذلك لا يعني التزامه بالعدم ، فان المرتكز منه في أذهان أهل العرف والمتداول عند العقلاء في معاملاتهم هو نفي التعهد بالعقد والإلزام بالوفاء بمعنى قبوله مجردا عن الوصف ، وذلك لا يعني تحتم الرفض ، بل الأمر موكول إليه ، إن شاء رفع يده عن وصفه وشرطه ورضي بالمبيع مجردا عنه ، وإن شاء رفضه وفسخ العقد لتخلف الشرط أو الوصف في المبيع الشخصي الذي لا يمكن تداركه .
والحاصل : ان المبيع وبحكم الإشارة في المبيع الشخصي هو ذات العبد ، والوصف أمر مقصود بالتبع على نحو تعدد المطلوب ، فيجبر خطر نقض الغرض فيه بثبوت الخيار عند تخلفه ، سواء في ذلك أخذه على نحو التوصيف بأن يقول : بعتك هذا

118

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست