نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 117
إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)
ذلك منافيا للحكم الثابت من الشارع المقدس قبل جعل المتعاقدين . نعم ، قد يقع الخلاف في بعض أمثلته من حيث اعتباره موافقا للكتاب أو مخالفا له والملاك في ذلك ، بحيث يعد اشتراط الولاء للبائع مخالفا لقوله صلَّى الله عليه وآله : « الولاء لم أعتق » [1] ولا يعدّ اشتراط الخيار للمتبايعين أو أحدهما بعد الافتراق مخالفا لقوله عليه السّلام : « فإذا افترقا وجب البيع » [2] . إلا أن ذلك غير الإشكال في أصل تصور تعلق الشرط بهما - الحكم والفعل - وتصور كونه موافقا أو مخالفا لحكم الله ، كما هو واضح ، وسيأتي التعرض إلى ذلك في نهاية البحث . واما بالنسبة إلى القسم الثاني ، فقد يقال فيه بعدم إمكان تصوير معنى معقول لتعلق الشرط ، بمعنى اللزوم وتحتم الوجود به . وذلك لخروج أخذ الوصف في المبيع الكلي عن محط البحث ودائرة النزاع في كلماتهم بالمرة ، على ما هو صريح عباراتهم ، باعتبار انه لا غموض في الكلي لا من حيث التصور ولا من حيث الحكم ، فإنه سواء ذكر بنحو الوصف أو الشرط ، يكون دخيلا في العنوان ومشخصا للمبيع . ومن هنا فإذا لم يكن المدفوع من قبل البائع - المشروط عليه - واجدا لذلك الوصف ، لم يكن مصداقا للمبيع ، ولا أداء لما في ذمته ، ويجبر البائع على أداء ما ثبت في ذمته وفرد واجد للوصف المطلوب ، وفاء بالعقد ، من غير ان يثبت للمشتري - المشروط له - خيار مطلقا ، سواء في ذلك تخلف الشرط أو تخلف الوصف ، فإنه لا تخلف في المبيع بالمرة ، غاية الأمر ان المدفوع غير ما ثبت في ذمته فيجبر على دفعه . بل ولو ثبت عدم وجود الموصوف أو المشروط في الخارج ، تعين الحكم ببطلان العقد من الأول ، بالنظر لانكشاف العجز وعدم قدرة المشروط عليه على التسليم . وبالجملة : ففرض أخذ الوصف في المبيع الكلي بعيد عن بحث الخيار وحديث
[1] وسائل الشيعة ج 14 باب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 . [2] وسائل الشيعة ج 12 باب 2 من أبواب الخيار ح 4 .
117
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 117