نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 108
وجود المانع ، مع أن جعل المانعية لغو بعد جعل الشرط المذكور . والتحقيق : ان ظهور الأدلة في مانعية المخالفة أقوى [1] . ومهما يكن الموقف من المحاولة الثانية ، من حيث تسليم كون عدم المخالفة مانعة لا عدمها شرطا ، وأقوائية ظهوره ، فان المحاولة الأولى موفقة وقريبة جدا ، ويشهد لها ذهاب معظم الأصحاب إلى ذلك واختيارهم له ، خصوصا مع ملاحظة فتاويهم في جزئيات المسائل ، فإنها صريحة في كون الملاك والعبرة في صحة الشرط ونفوذه بعدم مخالفة الشرط للكتاب العزيز . والحاصل : ان المستفاد من ملاحظة مجموع النصوص الواردة في المقام ، كون العبرة في النفوذ بعدم مخالفة الشرط للكتاب العزيز ، كما عليه المشهور من الأعاظم من الأصحاب ، دون لزوم الموافقة معه . الجهة الثانية : في عموم الشرط لمخالف السنة . بعد وضوح الحكم في الشرط المخالف للكتاب العزيز ، ومعرفة بطلانه إجماعا ، لما دلت عليه النصوص ، يقع الكلام في اختصاص الحكم بمخالف الكتاب ، أو عمومه لمخالف السنة أيضا ، بحيث يكون عدم مخالفة الشرط للسنة كعدم مخالفته للكتاب من شرائط نفوذه وصحته . الظاهر هو الثاني ، فإن المذكور في أغلب روايات الباب وان كان عدم مخالفة الكتاب فقط ، إلا أنه لا ينبغي الإشكال في عدم اختصاص الحكم به وعمومه لمخالفة السنة أيضا . ويقتضيه قبل كل شيء عدم شمول أدلة الوفاء له ، فإنه إن لم نقل بقصورها عن شمول الشرط المخالف للمشروع - الأعم مما ثبت بالكتاب أو السنة - على ما ذكره جماعة ، فلا أقل من سقوطها نتيجة معارضتها لدليل التكليف ، فلا يبقى ما