responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 108


وجود المانع ، مع أن جعل المانعية لغو بعد جعل الشرط المذكور .
والتحقيق : ان ظهور الأدلة في مانعية المخالفة أقوى [1] .
ومهما يكن الموقف من المحاولة الثانية ، من حيث تسليم كون عدم المخالفة مانعة لا عدمها شرطا ، وأقوائية ظهوره ، فان المحاولة الأولى موفقة وقريبة جدا ، ويشهد لها ذهاب معظم الأصحاب إلى ذلك واختيارهم له ، خصوصا مع ملاحظة فتاويهم في جزئيات المسائل ، فإنها صريحة في كون الملاك والعبرة في صحة الشرط ونفوذه بعدم مخالفة الشرط للكتاب العزيز .
والحاصل : ان المستفاد من ملاحظة مجموع النصوص الواردة في المقام ، كون العبرة في النفوذ بعدم مخالفة الشرط للكتاب العزيز ، كما عليه المشهور من الأعاظم من الأصحاب ، دون لزوم الموافقة معه .
الجهة الثانية : في عموم الشرط لمخالف السنة .
بعد وضوح الحكم في الشرط المخالف للكتاب العزيز ، ومعرفة بطلانه إجماعا ، لما دلت عليه النصوص ، يقع الكلام في اختصاص الحكم بمخالف الكتاب ، أو عمومه لمخالف السنة أيضا ، بحيث يكون عدم مخالفة الشرط للسنة كعدم مخالفته للكتاب من شرائط نفوذه وصحته .
الظاهر هو الثاني ، فإن المذكور في أغلب روايات الباب وان كان عدم مخالفة الكتاب فقط ، إلا أنه لا ينبغي الإشكال في عدم اختصاص الحكم به وعمومه لمخالفة السنة أيضا .
ويقتضيه قبل كل شيء عدم شمول أدلة الوفاء له ، فإنه إن لم نقل بقصورها عن شمول الشرط المخالف للمشروع - الأعم مما ثبت بالكتاب أو السنة - على ما ذكره جماعة ، فلا أقل من سقوطها نتيجة معارضتها لدليل التكليف ، فلا يبقى ما



[1] كتاب البيع ج 5 ص 157 - 158 .

108

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست