responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 107

إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)


الشرط غيره وسواه .
ويشهد لذلك مورد الصحيحة فإنها واردة في « رجل قال لامرأته : إن تزوجت عليك أو بتّ عنك فأنت طالق » فلاحظ .
الثانية : دعوى ترجيح الأخبار الدالة على بطلان الشرط المخالف للكتاب على الاخبار الدالة على اعتبار الموافقة .
وذلك لظهور الأولى في كون المخالفة مانعة عن نفوذ الشرط وصحته ، في حين ان ظاهر الثانية كون الموافقة للكتاب شرطا فيهما .
وحيث أنه لا يمكن الجمع بينهما بأن يقال :
ان الموافقة شرط ، والمخالفة مانعة ، باعتبار انه لا تعارض بين المثبتين من النصوص كما قد يتوهم ، لإسناد البطلان مع عدم الموافقة إلى فقدان الشرط قبل تحقق دور المانع كما هو واضح ، يتعين الأخذ بروايات المانعية باعتبار كونها أظهر وأقوى دلالة .
قال السيد الخميني ( قده ) : « ثم اعلم ان مقتضى الأخبار الدالة على بطلان الشرط المخالف للكتاب ، ان المخالفة له مانعة عن صحة الشرط ، وان البطلان لأجل مزاحمة الكتاب لا لاعتبار عدم كونه مخالفا له .
ويؤكد ذلك قوله في صحيحة محمد بن قيس : « ان شرط الله قبل شرطكم » [1] .
وفي رواية دعائم الإسلام : « شرط الله آكد » [2] ، وفي رواية : « قضاء الله أحق وشرطه أوثق » [3] ولم يدل دليل على اشتراط صحة الشرط بعدم المخالفة . .
وحينئذ يدور الأمر بحسب الواقع بين شرطية موافقة الكتاب أو مانعية مخالفته ، ولا يعقل الجمع بينهما ، لأنه مع اشتراط الموافقة يستند البطلان إلى فقد الشرط لا



[1] وسائل الشيعة ج 15 باب 13 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 2 .
[2] مستدرك الوسائل ج 2 الطبعة القديمة باب 5 من أبواب الخيار ح 2 .
[3] سنن البيهقي 10 : 295 .

107

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست