نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 107
إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)
الشرط غيره وسواه . ويشهد لذلك مورد الصحيحة فإنها واردة في « رجل قال لامرأته : إن تزوجت عليك أو بتّ عنك فأنت طالق » فلاحظ . الثانية : دعوى ترجيح الأخبار الدالة على بطلان الشرط المخالف للكتاب على الاخبار الدالة على اعتبار الموافقة . وذلك لظهور الأولى في كون المخالفة مانعة عن نفوذ الشرط وصحته ، في حين ان ظاهر الثانية كون الموافقة للكتاب شرطا فيهما . وحيث أنه لا يمكن الجمع بينهما بأن يقال : ان الموافقة شرط ، والمخالفة مانعة ، باعتبار انه لا تعارض بين المثبتين من النصوص كما قد يتوهم ، لإسناد البطلان مع عدم الموافقة إلى فقدان الشرط قبل تحقق دور المانع كما هو واضح ، يتعين الأخذ بروايات المانعية باعتبار كونها أظهر وأقوى دلالة . قال السيد الخميني ( قده ) : « ثم اعلم ان مقتضى الأخبار الدالة على بطلان الشرط المخالف للكتاب ، ان المخالفة له مانعة عن صحة الشرط ، وان البطلان لأجل مزاحمة الكتاب لا لاعتبار عدم كونه مخالفا له . ويؤكد ذلك قوله في صحيحة محمد بن قيس : « ان شرط الله قبل شرطكم » [1] . وفي رواية دعائم الإسلام : « شرط الله آكد » [2] ، وفي رواية : « قضاء الله أحق وشرطه أوثق » [3] ولم يدل دليل على اشتراط صحة الشرط بعدم المخالفة . . وحينئذ يدور الأمر بحسب الواقع بين شرطية موافقة الكتاب أو مانعية مخالفته ، ولا يعقل الجمع بينهما ، لأنه مع اشتراط الموافقة يستند البطلان إلى فقد الشرط لا
[1] وسائل الشيعة ج 15 باب 13 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 2 . [2] مستدرك الوسائل ج 2 الطبعة القديمة باب 5 من أبواب الخيار ح 2 . [3] سنن البيهقي 10 : 295 .
107
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 107