نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 106
بهذا المعنى » [1] . وقد أورد عليه : « ان العمومات المرخصة لا تجدي في كثير من الموارد ، مثل اشتراط الولاء لغير المعتق » [2] باعتبار انه ليس في الكتاب العزيز ما يدل عليه ويقتضيه . وبإزاء هذه المحاولة هناك محاولتان أخريان لإثبات كون العبرة في الشرط بعدم مخالفته للكتاب الكريم . الأولى : إنكار ظهور صحيحتي ابن سنان والحلبي المتقدمتين في اعتبار موافقة الشرط للكتاب في النفوذ . أما صحيحة ابن سنان ، فلوضوح كون قوله عليه السّلام : « والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله » المذكور في ذيلها ، بيانا للقاعدة الكلية المنطبقة على الحكم المذكور في صدرها بحيث يكون كالتعليل له . وحيث ان المفروض في الصدر مخالفة الشرط للكتاب العزيز - « من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله ، فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه » - لم يبق للذيل ظهور في اعتبار الموافقة بوصفها وبما هي موافقة . على انه لا مفهوم لقوله عليه السّلام : « والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله » ولا دلالة على الحصر - كما هو المطلوب - وغاية مدلوله نفوذ الشرط الموافق للكتاب العزيز ، وهو مما لا شبهة فيه ولا خلاف ، إلا أنه لا يثبت المدعى - بطلان الشرط غير الموافق - في المقام . واما صحيحة الحلبي فمن المحتمل قريبا أن يكون المراد بقوله عليه السّلام : « سوى كتاب الله » ما يقابله ويغايره ، بحيث يكون في الكتاب العزيز حكما ، ويكون
[1] المكاسب الطبعة الحجرية ص 277 . [2] تعليقة الإيرواني على المكاسب ج 2 ص 62 .
106
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 106