responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 106


بهذا المعنى » [1] .
وقد أورد عليه : « ان العمومات المرخصة لا تجدي في كثير من الموارد ، مثل اشتراط الولاء لغير المعتق » [2] باعتبار انه ليس في الكتاب العزيز ما يدل عليه ويقتضيه .
وبإزاء هذه المحاولة هناك محاولتان أخريان لإثبات كون العبرة في الشرط بعدم مخالفته للكتاب الكريم .
الأولى : إنكار ظهور صحيحتي ابن سنان والحلبي المتقدمتين في اعتبار موافقة الشرط للكتاب في النفوذ .
أما صحيحة ابن سنان ، فلوضوح كون قوله عليه السّلام : « والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله » المذكور في ذيلها ، بيانا للقاعدة الكلية المنطبقة على الحكم المذكور في صدرها بحيث يكون كالتعليل له .
وحيث ان المفروض في الصدر مخالفة الشرط للكتاب العزيز - « من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله ، فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه » - لم يبق للذيل ظهور في اعتبار الموافقة بوصفها وبما هي موافقة .
على انه لا مفهوم لقوله عليه السّلام : « والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله » ولا دلالة على الحصر - كما هو المطلوب - وغاية مدلوله نفوذ الشرط الموافق للكتاب العزيز ، وهو مما لا شبهة فيه ولا خلاف ، إلا أنه لا يثبت المدعى - بطلان الشرط غير الموافق - في المقام .
واما صحيحة الحلبي فمن المحتمل قريبا أن يكون المراد بقوله عليه السّلام :
« سوى كتاب الله » ما يقابله ويغايره ، بحيث يكون في الكتاب العزيز حكما ، ويكون



[1] المكاسب الطبعة الحجرية ص 277 .
[2] تعليقة الإيرواني على المكاسب ج 2 ص 62 .

106

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست