نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 101
بالشرط الذي له فائدة معتد بها ممنوع » [1] . وما أفاده ( قده ) لا يخلو من إبهام وغموض ، فإنه لو صح أن يكون « ترتب الخيار على تخلفه ، من غير أن يكون في البين فائدة أخرى للشارط » كما هو الحال في « اشتراط الأوصاف الحالية مما لا فائدة له إلا الخيار عند التخلف » من دون ان « يعد الاشتراط لغوا وملغى عرفا » لم يبق لقرض « ما لا فائدة له . . بنحو يكون الاشتراط به عبثا ولغوا » مورد كي يحكم فيه بالبطلان ب « لا اشكال فيه » كما أفاده ( قده ) ، « لان ثبوت الخيار عند التخلف من الفوائد العقلائية » على حد تعبيره . والحاصل : ان ثبوت الخيار عند التخلف لو كان مصححا للشرط في الثاني - أن يكون له فائدة لا يعتني بها العقلاء في معاملاتهم - ومخرجا له عن اللغوية والسفاهة ، كان مصححا له في الأول - الاشتراط بما لا فائدة له عبثا ولغوا - أيضا ، ولخرج الشرط به عن اللغوية . على ان ترتب الخيار فرع نفوذ الشرط وإمضائه شرعا ، وفي مرتبة متأخرة عنه ، فلا يصلح لأن يكون محققا لشرط النفوذ والإمضاء ، أعني كونه أمرا عقلائيا في نفسه ، فلا يكون رافعا للغوية اشتراط ما لا فائدة فيه وسفاهته . وتوهم كون الخيار هو المقصود بالذات من هذا الاشتراط ، وهو أمر عقلائي مقصود للعقلاء في معاملاتهم . مدفوع بأن المقصود لو كان ذلك ، لكان المتعين اشتراط الخيار مباشرة ومن غير تعليقه بشيء ، ولا مبرر لسلوك طريق ملتو يأباه العقلاء ، أعني اشتراط أمر لغو لا فائدة فيه كي يترتب على تخلفه الخيار . هذا مضافا إلى ان ما ذكره من الفائدة انما يتم - على تقدير التسليم - بالنسبة للشرط بالمعنى المصدري ، أعني فعل المتعاقدين في مقام الإنشاء وما يعبر عنه