نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 100
شروطهم » [1] . هذا وقد خالف السيد الخميني ( قده ) في المقام حيث التزم : تارة بصحة اشتراط ما لا فائدة فيه ، باعتبار ان ترتب الخيار على تخلفه يكفي في خروجه عن اللغوية . وأخرى بالتفصيل بين ما لا فائدة له ، فيبطل لكونه عبثا ولغوا ، وبين ما يتضمن فائدة لا يعتني بها العقلاء في معاملاتهم ، فيصح بملاك ثبوت الخيار عند تخلفه ، وهو من الفوائد العقلائية . قال ( قده ) : « وأما ما أفادوا في المراد بهذا الشرط من كونه ذا فائدة معتد بها عند العقلاء ، بمعنى ان الملتزم لا بد وأن يكون ذا فائدة عقلائية وإلا يقع باطلا ، ففيه تأمل وإشكال . فإنه ربما يكون الشرط بالمعنى المصدري عقلائيا ، لأجل ترتب الخيار على تخلفه ، من غير أن يكون في البين فائدة أخرى للشارط ، كاشتراط بيعه بالقيمة التي اشتراه ، بل اشتراط الأوصاف الحالية مما لا فائدة له إلا الخيار عند التخلف ، فإن أمرها دائر بين الوجود والعدم ، ولا يترتب على الشرط شيء سوى الخيار ، ففي مثلها لا يعد الاشتراط لغوا وملغى عرفا ، بل يصح ويترتب عليه الخيار عند التخلف ، وهو أمر عقلائي ، ولا يقاس المقام بالبيع حيث لا يكون ماهيته الا التبادل ، ولا يترتب عليه أثر عقلائي آخر . وبالجملة : ما لا فائدة له إما أن يكون بنحو يكون الاشتراط به عبثا ولغوا فلا اشكال فيه ، واما أن يكون له فائدة لا يعتني بها العقلاء في معاملاتهم ، فبطلانه هاهنا ممنوع ، لان ثبوت الخيار عند التخلف من الفوائد العقلائية ، واختصاص خيار التخلف