نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 102
بالاشتراط ، حيث يمكن فيه القول بأن فائدته هي ثبوت الخيار للمشروط له . إلا أن هذا المعنى ليس هو المقصود للاعلام من الشرط الذي يعتبر كونه ذا فائدة عقلائية قطعا ، بل المقصود منه هو الشرط بالحمل الشائع الصناعي أعني المشروط ومتعلق الالتزام ، فإنه الذي ينبغي أن يكون ذا فائدة عقلائية مقصودة . وعليه لا مجال لجعل فائدته هو ثبوت الخيار ، فإنه ليس فائدة للشرط بالمعنى المذكور ، وإنما هو من آثار وأحكام تخلف الالتزام به وتحققه . بل على العكس مما ذكره تماما ، فإن فائدة الشرط - بهذا المعنى - إنما تكمن في فرض الوفاء به وتحققه ، دون فرض تخلفه وعدم الالتزام به ، فان الشارط وبلحاظ ما يصبو إليه من المنفعة العقلائية النوعية أو الشخصية في تحقق الشرط ووجوده في الخارج ، يقيّد عقده به ويفرضه على صاحبه . وما ذكرناه واضح جلي ويجري في جميع موارد اشتراط شيء في العقد بما فيه المثالان المذكوران في كلامه ( قده ) - اشتراط ان يبيعه بالقيمة التي اشتراه ، واشتراط الأوصاف الحالية - فان التفات المشتري في الأول إلى بناء أساس المعاملات على المغالبة والمرابحة ، يدعوه لأن يشترط كون البيع بقيمة الشراء ، وهو ما يعني عند وفاء البائع بالشرط ، عدم خروج مال زائد من كيس المشتري ، وهو فوز له . كما ان التفاته في الثاني إلى ما يترتب على تلك الأوصاف من آثار وتعلق غرضه بها ، يجعله يشترط على البائع وجودها في المبيع ، وهو ما يعني على تقدير وفاء البائع به ، تحصيله لغرضه الداعي إلى طلبها . وبالجملة ففائدة الشرط بالحمل الشائع إنما تكمن في وجوده وتحققه ، دون تخلفه وتعذره ، كما هو أوضح من ان يخفى . ومجرد ثبوت الخيار على تقدير التخلف لا يعني كونه فائدة الشرط ، فإنه أثر لفوات الفائدة المتوخاة والمنفعة المقصودة . إذا فما أفاده ( قده ) من تصحيح اشتراط ما لا نفع معتد به عند العقلاء ، بالالتزام بثبوت الخيار عند تخلفه ، مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه .
102
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 102