responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 51


الموضوع المبحوث عنه والتركيز على المهم في البحث قدر الإمكان .
وقد حان الأوان الآن للتعرض إلى ذلك البحث لما يحويه من أهمية في مقام تحديد مفهوم الشرط فقهيا بل وعرفيا أيضا ، باعتبار ان النصوص بأسئلتها وأجوبتها تعبّر - مضافا إلى العمق التشريعي - عن محاورات عرفية ، استخدم فيها أناس عرفيون الكلمات في بيان مراداتهم ، أو ما يعبّر عنه بالتفهيم والتفهّم ، فيكون إطلاقهم للكلمة على معنى خير شاهد على صحة استعماله فيه .
وعلى هذا الأساس فلا بد من سرد الأقوال والنصوص التي ادعي إطلاق الشرط فيها على معنى معيّن ومن ثمّ ملاحظة ما يمكن أن يقال حوله .
أ - الالتزامات الابتدائية : - هناك جملة من النصوص الواردة في أبواب متفرقة من الفقه يظهر منها إطلاق الشرط على الالتزام الابتدائي والمجرد عن غيره ، ذكرها الشيخ الأعظم ( قده ) وبعض من تأخر عنه ، لإثبات عموم مفهوم الشرط للالتزامات الابتدائية .
منها : رواية عروة عن عائشة : « ان بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا ، فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا ، وقالوا :
إن شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ، وليكن لنا ولاؤك . فذكرت ذلك لرسول الله ( ص ) فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : ابتاعي فاعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق ، قالت : ثم قام رسول الله ( ص ) فقال : ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فليس له وان شرط مائة مرة ، شرط الله عز وجل أحق وأوثق » [1] .



[1] مسند احمد بن حنبل ج 6 ص 81 / المكتب الإسلامي - دار صادر - بيروت .

51

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست