responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 52


وقد تقدم ان نص البيهقي ( ج 10 ص 295 ) هو أقرب النصوص إلى ما ذكره الفقهاء في كلماتهم ، مثل ما ذكره الشيخ الأنصاري ( قده ) في مكاسبه من قوله : « مثل قوله صلَّى الله عليه وآله في حكاية بيع بريرة : إن قضاء الله أحق ، وشرطه أوثق ، والولاء لمن أعتق » [1] .
وإلا فالنص بهذه الصيغة غير موجود في شيء من مصادر الحديث عند الفريقين ، وما ذكرناه مذكور في مصادر العامة ، وأما مصادر الإمامية المعتبرة فلم تتضمن إلا قوله صلَّى الله عليه وآله : « الولاء لمن أعتق » .
فعن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة ، قال : أمرها بيدها ، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه ، قال : وروى ( وذكر ) ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها ، فخيرها رسول الله ( ص ) وقال : إن شاءت أن تقر عند زوجها ، وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة ان لهم ولاءها ، فقال رسول الله ( ص ) : ( الولاء لمن أعتق ) » [2] .
نعم ، في مستدرك الوسائل عن دعائم الإسلام عن علي عليه السلام انه قال :
« أرادت عائشة ان تشتري بريرة ، فاشترط مواليها عليها ولاءها ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فبلغ ذلك رسول الله صلَّى الله عليه وآله فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن أعتق ، وشرط الله آكد ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد » [3] .



[1] المكاسب الطبعة القديمة ص 275 .
[2] الوسائل ج 14 باب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .
[3] مستدرك الوسائل ج 2 الطبعة القديمة باب 5 من أبواب الخيار ح 2 .

52

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست