responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 36


والفتح المشتقين من السبب » [1] .
فإنك قد عرفت جريان ما أفاده رحمه الله في المعنى الثاني الذي اختار جموده في المعنى الأول الحدثي اتفاقا ، فالإلزام فاعله زيد ومفعوله عمرو ، والحال انه لا يصح إطلاق المشروط على عمرو رغم صحة إطلاق الشارط على زيد ، فان المشروط هو العقد المتضمن له .
ومن هنا يظهر انه ليس السبب في عدم التضايف كون المعنى الثاني جامدا وكون الاشتقاق فيه مصنوعا على خلاف الأصل ، بل السبب هو اختلاف المبدأين واللفظين في المعنى ، وعدم كون أحدهما مساوقا ومرادفا للآخر .
وهذا بخلاف الالتزام بكون الشرط بمعنى الربط والتعليق ، حيث تجد كمال التطابق والترادف بين المبدأين واللفظين - الشرط والربط في الجملة - في اشتقاقاتهما وموارد استعمالاتهما المتعارفة في موارد الإنشاء والاعتبار ، فإذا باع زيد ماله لعمرو - مثلا - وألزمه في ضمن البيع بعمل ما كالخياطة ونحوها على وجه التقييد والربط بين العقد والشرط ، فإنه كما يصح إطلاق الشارط على زيد ، والمشروط على البيع ، والمشروط بها على الخياطة ، يصح إطلاق الرابط والمربوط والمربوط بها عليهم ، كما انه وبلحاظ ان المثال يتضمن نفعا عائدا لزيد ، وضيقا وإلزاما على عمرو ، صح إضافة ( له وعليه ) عليهما ، فيقال لزيد انه المشروط له ، ولعمرو انه المشروط عليه .
نعم ، كثيرا ما يطلق الشرط على المشروط به ، إلا أنه كإطلاق الخلق على المخلوق من المسامحة في التعبير والمجاز في الاستعمال قطعا .
ب - هل الشرط مطلق الإلزام والالتزام ، أم خصوص ما يكون في ضمن عقد أخر ؟
عرفت من استعراضنا لمعنى الشرط ، أن جلّ من ذكر الإلزام والالتزام معنى



[1] المكاسب ص 275 الطبعة الحجرية .

36

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست