نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 35
المبدأين - أعني الشرط من جهة والإلزام والالتزام من جهة أخرى - وجدنا عدم التطابق والترادف بينهما ، بل وعدّ استعمال أحدهما مكان الآخر من الأغلاط المستهجنة ، آية تكشف عن عدم الاتحاد بينهما ، وان الشرط لا يساوق الإلزام والالتزام . فمثلا إذا كلَّف زيد عمروا بالخياطة وألزمه بها - ابتداء أو في ضمن عقد آخر - فقبل عمر وذلك وتعهد بها ، فإنه يقال لزيد : انه الملزم والمكلف - بالكسر - ولعمرو : انه الملزم والمكلَّف - بالفتح - والملتزم والمتعهد - بالكسر - وللخياطة ، انها المكلَّف بها والملزم عليها ، وطرف الإضافة في الإلزام والالتزام هو عمرو ، فإنه المكلَّف بالخياطة والملزم بها ، لا البيع المتضمن لهما ، فإنه لا معنى لأن يكون البيع أو العقد المتضمن لهما هو المكلف والملزم بالخياطة كما هو واضح . وهذا على العكس من مشتقات المبدأ الآخر - الشرط - وطرف الإضافة فيه ، فإنه لا يصح منها في المثال المتقدم إذا أبدل التكليف والإلزام بالشرط سوى اسم الفاعل فقط ، فيقال لزيد في المثال انه الشارط ، واما باقي المشتقات فاستعماله في المثال غلط فظيع ، فلا يقال لعمرو انه مشروط ، ولا يصح أن يقال : شرط زيد عمروا ، ولا للخياطة انها مشروط بها ، بمعنى كون عمرو ملزما بها . نعم ، يصح إطلاق المشروط بها على الخياطة بلحاظ العقد المتضمن لها ، لا عمرو الملتزم بها . والحاصل : ان عدم صحة استعمال أحد المبدأين مكان الآخر دليل واضح على عدم الترادف بين المبدأين وعدم كون الشرط هو الإلزام والالتزام . والعجب من الشيخ الأنصاري ( قده ) انه رغم التفاته إلى هذه العلامة وتمسكه بها في استدلاله على جمود المعنى الثاني للشرط - ما يلزم من عدمه العدم - لم يتعرض إليها بالنسبة إلى المعنى الأول - الحدثي . قال ( قده ) : « الثاني : ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة انه يلزم من وجوده الوجود أولا ، وهو بهذا المعنى اسم جامد لا مصدر ، فليس فعلا ولا حدثا ، واشتقاق المشروط منه ليس على الأصل كالشارط ، ولذا ليسا بمتضايفين في الفعل والانفعال ، بل الشارط هو الجاعل ، والمشروط هو ما جعل له الشرط كالمسبب بالكسر
35
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 35