responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 332


المسألة الخامسة : فساد الشرط لعدم تعلق غرض عقلائي به .
المشهور بين القائلين بسراية الفساد في الشرط إلى العقد المتضمن له ، عدم شمول هذا الحكم للشرط الفاسد من جهة خلوّه من الغرض العقلائي ، وقد علل في كلماتهم بكونه لغوا وفي حكم العدم فلا يؤثر شيئا .
فقد نقل الشيخ الأعظم ( قده ) عن العلامة رحمه الله في التذكرة قوله في باب العيب : « لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء ولا يزيد به المالية ، فإنه لغو لا يوجب الخيار » .
ونقل عنه في مواضع أخر في باب الشروط حكمه بصحة العقد ولغوية الشرط .
كما نقل عن الشهيد ( قده ) التصريح بعدم ثبوت الخيار إذا اشترط كون العبد كافرا فبان مسلما [1] .
أقول : أمّا أصل اشتراط ما لا يتضمن غرضا عقلائيا ، فقد عرفت الكلام فيه في المسألة الأولى مفصلا .
وقد عرفت انه بين ما لا يكون شرطا واقعا ، وما لا يكون مشمولا بأدلة الإمضاء والنفوذ .
إلا ان ذلك لا يمنع من التزامنا بثبوت الخيار للمشروط له على تقدير تخلفه وعدم تحققه .
فان الالتزام بالعقد حين إنشاءه كان معلقا عليه ، فيثبت له الخيار - رفع اليد عن الالتزام بالعقد - على تقدير التخلف ، إذ لا يعتبر في المعلق عليه الالتزام وتعهد البائع بالوفاء كونه أمرا عقلائيا يشتمل على غرض مقصود لدى العقلاء .



[1] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 290 .

332

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست