responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 325


فالأقوى في المقام عدم الخيار وان كان يسبق خلافه في بادئ الأنظار » [1] .
في حين قوّى الأعلام ممن تأخر عنه ثبوته مطلقا .
قال السيد الطباطبائي ( قده ) : « قد عرفت ان خيار تخلف الشرط على طبق القاعدة ، وهي جارية في الشرط الفاسد أيضا » [2] .
وقال المحقق النائيني ( قده ) : « ان مقتضى القواعد في الشرط الفاسد هو الخيار مع صحة العقد » [3] .
وقال المحقق الأصفهاني ( قده ) : ان « الملاك وهو الضرر من نقض غرضه العاملي مشترك بين الجميع » [4] .
نعم ، فصّل السيد الخميني ( قده ) فيه بين شرط الفعل والنتيجة من جهة ، وبين شرط الوصف من جهة أخرى ، فالتزم بثبوت الخيار عند فساد الأولين دون الأخير .
قال ( قده ) : « بناء على ما تقدم من الاستدلال به - « المؤمنون عند شروطهم » - لجميع أصناف الشروط أي شرط الوصف والنتيجة والفعل ، يمكن القول بان مقتضاه عدم الخيار لو كان شرط الوصف ممنوعا شرعا ، لأن شرط الوصف لا أثر له الا الخيار عند التخلف ، ومعنى لزوم ملازمة المشروط عليه لشرطه هو ترتيب آثار الخيار عند التخلف ، فيدل دليل الشرط في هذا القسم على عدم لزوم ترتيب آثار الخيار أو عدم جوازه ، ولازمة عدم ثبوته ، فلو شرط كون العنب على صفة تصلح للخمرية ، وقلنا ببطلانه شرعا وممنوعيته ، كان لازمة عدم الخيار لعدم أثر غير ذلك ، بخلاف شروط النتائج والأفعال .



[1] المكاسب الطبعة الحجرية ص 289 .
[2] حاشية الطباطبائي على المكاسب ج 2 ص 140 .
[3] منية الطالب في حاشية المكاسب ج 2 ص 149 .
[4] تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 166 .

325

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست