responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 324


حكم الشارع بعدم نفوذه أو حرمته لا يكون مبررا له بعد وفاء المشروط عليه به وتحقيقه له .
ولا يبعد أن يكون ذلك مراد الجميع ، وان أهمل ذكر القيد في بعض الكلمات .
وكيف كان ، فالمسألة ذات أقوال ثلاث : - الأول : ثبوت الخيار مطلقا .
الثاني : عدمه كذلك .
الثالث : التفصيل بين شرط الوصف من جهة ، وشرط الفعل والنتيجة من جهة أخرى .
قال الشيخ الأعظم ( قده ) : « ثم على تقدير صحة العقد ، ففي ثبوت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط وجه ، من حيث كونه في حكم تخلف الشرط الصحيح ، فان المانع الشرعي كالعقلي ، فيدل عليه ما يدل على خيار تخلف الشرط .
ولا فرق في الجهل المعتبر في الخيار بين كونه بالموضوع أو بالحكم الشرعي ، ولذا يعذر الجاهل بثبوت الخيار أو بفوريته .
ولكن يشكل بأن العمدة في خيار تخلف الشرط هو الإجماع وأدلة نفي الضرر ، وقد تقدم غير مرة انها لا تصلح لتأسيس الحكم الشرعي إذا لم يعتضد بعمل جماعة ، لأن المعلوم إجمالا انه لو عمل بعمومها لزم منه تأسيس فقه جديد ، خصوصا إذا جعلنا الجهل بالحكم الشرعي عذرا ، فربّ ضرر يترتب على المعاملات من أجل الجهل بأحكامها خصوصا الصحة والفساد ، فإن ضرورة الشرع قاضية في أغلب الموارد بان الضرر المترتب على فساد معاملة مع الجهل به لا يتدارك .
مع ان مقتضى تلك الأدلة نفي الضرر غير الناشئ عن تقصير المتضرر في دفعه ، سواء كان الجهل متعلقا بالموضوع أم بالحكم ، وإن قام الدليل في بعض المقامات على التسوية بين القاصر والمقصر .

324

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست