نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 324
حكم الشارع بعدم نفوذه أو حرمته لا يكون مبررا له بعد وفاء المشروط عليه به وتحقيقه له . ولا يبعد أن يكون ذلك مراد الجميع ، وان أهمل ذكر القيد في بعض الكلمات . وكيف كان ، فالمسألة ذات أقوال ثلاث : - الأول : ثبوت الخيار مطلقا . الثاني : عدمه كذلك . الثالث : التفصيل بين شرط الوصف من جهة ، وشرط الفعل والنتيجة من جهة أخرى . قال الشيخ الأعظم ( قده ) : « ثم على تقدير صحة العقد ، ففي ثبوت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط وجه ، من حيث كونه في حكم تخلف الشرط الصحيح ، فان المانع الشرعي كالعقلي ، فيدل عليه ما يدل على خيار تخلف الشرط . ولا فرق في الجهل المعتبر في الخيار بين كونه بالموضوع أو بالحكم الشرعي ، ولذا يعذر الجاهل بثبوت الخيار أو بفوريته . ولكن يشكل بأن العمدة في خيار تخلف الشرط هو الإجماع وأدلة نفي الضرر ، وقد تقدم غير مرة انها لا تصلح لتأسيس الحكم الشرعي إذا لم يعتضد بعمل جماعة ، لأن المعلوم إجمالا انه لو عمل بعمومها لزم منه تأسيس فقه جديد ، خصوصا إذا جعلنا الجهل بالحكم الشرعي عذرا ، فربّ ضرر يترتب على المعاملات من أجل الجهل بأحكامها خصوصا الصحة والفساد ، فإن ضرورة الشرع قاضية في أغلب الموارد بان الضرر المترتب على فساد معاملة مع الجهل به لا يتدارك . مع ان مقتضى تلك الأدلة نفي الضرر غير الناشئ عن تقصير المتضرر في دفعه ، سواء كان الجهل متعلقا بالموضوع أم بالحكم ، وإن قام الدليل في بعض المقامات على التسوية بين القاصر والمقصر .
324
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 324