responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 312


بل ومنع التنزل عن ذلك أيضا وفرض تكافئهما وتساقطهما - على ما تقتضيه القاعدة الأولية - يتعين الرجوع إلى العمومات والإطلاقات الفوقانية كقوله تعالى :
* ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [1] و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [2] وهي تقتضي الصحة والنفوذ .
خلاصة البحث والذي يتحصل من جميع ما تقدم في هذا البحث - الوجه الأول لسراية الفساد من الشرط إلى العقد المتضمن له - أنه لا شيء من النصوص التي استند إليها الأعلام لإثبات هذا المدعى ، يمكن الاعتماد عليها وقبولها دليلا عليه .
فان بعضها قاصر سندا ، في حين أن في دلالة جميعها تأملات كثيرة تمنع من الاستدلال بها على المدعى .
الوجه الثاني : استلزام فساد الشرط لاختلال بعض ما يعتبر في صحة العقد .
استند غير واحد من الأعلام ممن التزام بسراية الفساد من الشرط الفاسد إلى العقد المتضمن له ، لإثبات مدعاهم إلى وجهين يجمعهما كون الفساد في الشرط موجبا - لا محالة - لاختلال بعض ما يعتبر في صحة العقد نفسه .
وقد اختلفت كلماتهم في صياغة ذلك وإثباته ، نتعرض إلى بعض منها ، لنرى مدى وفاءه بالمطلوب .
الوجه الأول : ما ذكره العلامة ( قده ) في المختلف من : « أن للشرط قسطا من [ الثمن ، فإنه قد يزيد باعتباره وقد ينقص ]



[1] البقرة : الآية 275 .
[2] النساء : الآية 29 .

312

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست