نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 311
لكنها أجنبية عن محل الكلام في المقام ، لما عرفته في سابقتها من كون البحث في سراية الفساد من الشرط إلى العقد المتضمن له ، لا فساد الشرط - بعد صحته في حد ذاته - نتيجة فساد العقد المتضمن له . واعتقد ان من غير البعيد أن يكون النظر في هذه الرواية ، وسابقتها وما ورد بمضمونهما ، إلى النهي عما قد يكون متعارفا ممن يحاول إضفاء غطاء الشرعية على أخذ الربا وصياغته بصياغة تضمن لهم المحتوى بعيدا عن العنوان ، فيلجأون إلى بيع المتاع نسيئة إلى أجل معين بثمن مرتفع ، ثم يرجعون فيشترونه منه نقدا بثمن يقل عن الأول قدر ما يشاؤن ، فينتج من ذلك حصول المشتري الأول على الثمن الثاني - النقد - بإزاء ثبوت أضعافه في ذمته للبائع مع عود المتاع بالنتيجة إليه . وضمانا لهذه العملية بخصوصياتها ، تؤخذ المعاملة الثانية شرطا في الأولى حذرا من نكول المشتري . ومن هنا يكون البأس فيها حتى على تقدير ثبوتها ناشئا من كون حقيقة هذه المعاملة - على تقدير الاشتراط - معاملة ربوية وان صيغت بصياغة البيع ، إذ لا أثر لذلك بعد ان لم يتحقق منهم جد في البيع ، وكان المقصود بالذات وفي الواقع هو الربا . وعليه فتخرج الروايات هذه عن صلاحية الاستدلال بها على المدعى من سراية الفساد من الشرط إلى العقد المتضمن له ، لما عرفت من كون محل الخلاف خصوص ما لم يستلزم الشرط انطباق عنوان محكوم بالفساد على العقد . ومما ذكرنا يظهر انه لا شيء من النصوص التي استند إليها القائلون بسراية الفساد من الشرط إلى العقد ، يصلح للاعتماد عليه ويصح الاستدلال به لإثبات حكم مخالف للقاعدة ، فإن جميعها قاصرة دلالة ، بل وضعيفة السند في بعض الأحيان . ثم إننا لو تنزلنا عن جميع ذلك والتزمنا بسلامة اسناد تلك النصوص وتمامية دلالتها على فساد العقد بفساد شرطه ، فلا يخفى انها لا تكافئ النصوص الخاصة الدالة على صحة العقد عند فساد الشرط ، فإنها أكثر عددا ، وأصح سندا ، وأقوى دلالة .
311
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 311