responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 31


تكوينيا كربط إحراق النار بالمحاذاة ، وقد يكون مجعولا بجعل تشريعي كجعل الطهارة شرطا للصلاة ، وقد يكون مجعولا بجعل المتعاملين ، وليس له معنى آخر » [1] .
هل هناك جامع بين الأقوال ؟
بعد استعراض الأقوال والآراء بالنسبة لمعنى الشرط ، ومعرفة أن العمدة التي أنصبت عليها انظار الاعلام ووقعت موضع النقض والإبرام قولان : - 1 - الإلزام والالتزام في عقد آخر كالبيع ونحوه .
2 - الربط والشد .
وبعد الاطلاع على ما ذكره بعضهم من ان محاولة إرجاع المعاني المذكورة للشرط إلى معنى واحد من التكلف وإتعاب النفس ، نعود لنبحث عن جامع بين هذين القولين واختيار ما ينبغي قوله في المقام .
فنقول : ان استقصاء علميا مبنيا على تتبع موارد استعمال الشرط لدى العرف وملاحظة المتفاهم عندهم لدى الإطلاق ، يعطينا عدم استقلالية المعنى الأول في قبال الثاني ، وان مرجعه ومآله إليه وان اختلف التعبير في مقام البيان .
ذلك ان الظاهر الذي لا ينبغي الشك فيه انه ليس المراد من تعريف الشرط بكون الإلزام والالتزام في ضمن عقد آخر ، كونه الإلزام والالتزام المظروفين لعقد آخر كيف ما تحققا في ضمنه ولو على الظرفية والاستقلال ومجرد المقارنة ، فإن ذلك ليس بمراد القائلين بهذه المقالة قطعا ، فان مجرد استبطان عقد لإلزام والتزام على نحو المقارنة وصرف الظرفية ، لا يعني صدق الشرط عليه عرفا وسريان وجوب الوفاء إليه ، بل ان ذلك انما يتحقق فيما إذا تضمنت تلك الظرفية لعلقة ربطية تشد أحدهما بالآخر ، وتجرد



[1] فقه الصادق ج 14 ص 285 / المطبعة العلمية - قم .

31

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست