responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 30


< فهرس الموضوعات > رأي السيد السبزواري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رأي السيد الروحاني < / فهرس الموضوعات > رأى السيد السبزواري : - أما السيد السبزواري فقد التزم بأن : « المعنى الجامع للشرط في جميع استعمالاته الشد والربط ، ويستعمل بهذا المعنى في التكوينيات ، كشرطية المحاذاة للإحراق ، وطلوع الشمس للنهار ، وفي المجعولات الاعتبارية - شرعية كانت أو عرفية - كشرطية الطهارة للصلاة ، والقدرة على التسليم - مثلا . ويعبّر عن القسم الثاني بالتعهد أيضا ، لأن التعهد بشيء نحو شد وربط له بالعهدة ، فالجامع القريب بين جميع موارد استعمالاته انما هو الشد ، سواء استعمل في الفقه أو في الأصول أو العلوم الأدبية وغيرها .
ولو قيل : ان مادة الكلمة كانت بحسب الأصل ( الشد ) فبدلت إحدى الدالين ( راء ) والأخرى ( طاء ) توسعة في الاستعمالات ، لم يكن به بأس » [1] .
ثم أضاف : « وقد أتعب بعض مشايخنا ( قده ) نفسه الشريفة في إرجاع ذلك كله إلى الالتزام ، ولكنه خلاف المنساق منها عرفا » [2] .
رأى السيد الروحاني : - وقد ذهب إلى هذا الرأي أيضا السيد الروحاني ، فإنه وبعد تعرضه لذكر الأقوال والمصطلحات في المسألة ، خلص إلى ان « للشرط معنى واحد وإطلاقه في جميع الموارد من ذلك الباب ، وهو تقيد أمر بآخر ، غاية الأمر ان هذا التقيد والربط قد يكون



[1] مهذب الاحكام ج 17 ص 236 - 237 النجف .
[2] مهذب الاحكام ج 17 ص 236 - 237 النجف .

30

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست