responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 32


كلا منهما عن الاستقلالية ، فلا الشرط هو الإلزام والالتزام الذي لا علاقة له بالعقد ، ولا العقد هو الظرف الذي لا ربط له بالشرط .
فإنه إذا باع أحد غيره شيئا ووعده في ضمن العقد أو مقارنا له أمرا ، لم يكن ذلك التقارن الاستقلالي الحاصل بين هذين الالتزامين بما هو هو وفي حد ذاته مستوجبا لصدق الشرط على ذلك الوعد ، ومن ثمّ وجوب الوفاء به بتبع الوفاء بذلك العقد .
فما عن بعضهم من ان « الظاهر منهما انه الالتزام الذي ظرفه البيع ، لا ان البيع معلق عليه أو متقيد به » [1] مما لا يمكن المساعدة عليه على ما ستعرفه قريبا إن شاء الله .
والحاصل : انه لما لم يكن المراد من الإلزام والالتزام في ضمن عقد آخر ، هو مجرد وعائية عقد وظرفيته لالتزام آخر في ضمنه مع احتفاظ كل منهما باستقلاليته وانعزاله عن الآخر ، كان مرجعه إلى نحو من الربط والشد وإناطة كل منهما بالآخر وتقييده به على نحو يقتضيه موضوع ذلك العقد وضوابطه وحدوده المعيّنة من قبل الشارع أو القانون لا محالة .
إذا فالذي يلخص من البحث ، ان الحق في المقام مع القائلين بوحدة معنى الشرط عرفا ، وان الأصل فيه هو نحو من الربط والشد ، حيث يقوم الشرط بدور ربط نفس المنشأ وشده بالتزام المشروط عليه بشيء ، أو ربط التزامه بالمنشأ ووفائه به بذلك الشيء على نحو القضية مانعة الخلو .
ثم ان تفسير الشرط بالربط وان لم يرد في شيء من كلمات أهل اللغة - باستثناء صاحب المنجد - إلا أن وضوحه عرفا ، بعد اعتماد كثير من أهل اللغة على ذلك ، حيث اكتفوا في مقام تفسيره بكونه معروفا بالإضافة إلى اتفاقهم على إطلاق



[1] كتاب البيع ج 1 ص 86 .

32

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست